للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد ظَلَم مَن تكلَّم في بُسرة وتعدَّى.

وفي "الموطأ" في حديثها من رواية ابن بُكَير (١): "إذا مسَّ أحدُكم ذَكَره فليتوضأ وضوءه للصلاة".

وفيه (٢) حديث أبي هريرة يرفعه: "إذا أفضى أحدُكم بيده إلى ذَكَره, ليس بينه وبينها (٣) شيء فليتوضأ". رواه الشافعي (٤) عن سليمان بن عَمرو ومحمد بن عبد الله، عن يزيد بن عبد الملك الهاشمي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة.

قال ابن السَّكَن: هذا الحديث من أجود ما رُوِي في هذا الباب (٥).

قال ابن عبد البر (٦): كان حديث أبي هريرة لا يُعْرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد، عن أبي هريرة ــ ويزيد ضعيف ــ حتى رواه أصبغ بن الفَرَج، عن ابن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا, عن سعيد، عن أبي هريرة. قال: فصحَّ الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قال ابنُ السَّكَن, إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن


(١) ذكرها ابنُ عبد البر في "التمهيد" بإسناده: (١٧/ ١٨٦).
(٢) أي: وفي الباب.
(٣) كذا في الأصل، أي بين ذكره وبين يده. وفي "الأم": "بينه وبينه".
(٤) في "الأم": (٢/ ٤٣)، وفي "المسند" (٨٨). وأخرجه أحمد (٨٤٠٤)، وابن حبان (١١١٨)، والدارقطني (٥٣٢)، والبيهقي: (١/ ١٣٣) وغيرهم.
(٥) نقله ابن عبد البر في "التمهيد": (١٧/ ١٩٥).
(٦) في "التمهيد": (١٧/ ١٩٥).