للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَبيدة السلماني، عن عليّ. وفيه: "يغسل أُنثييه وذَكَره". وهذا متصل.

٢٧/ ١٩٨ - وعن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسلَ، وعن الماء يكون بعد الماء؟ قال: "ذلك المذي، وكلّ فحلٍ يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".

٢٨/ ١٩٩ - وفي لفظ: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار" ــ وذكر مواكلة الحائض أيضًا ــ وساق الحديث.

وأخرج الترمذي طرفًا منه في "الجامع"، وطرفًا في "الشمائل"، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجه مختصرًا في موضعين (١).

٢٩/ ٢٠٠ - وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإزار، والتعفّف عن ذلك أفضل". قال أبو داود: وليس بالقوي.

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال أبو محمد بن حزم (٢): نظرنا في حديث حرام بن حكيم عن عمه, فوجدناه لا يصح ــ يعني حديث عبد الله بن سعد ــ حكيمٌ ضعيف, وهو الذي روى غسل الأُنثيين من المذي. تم كلامه.

وهذا الحديث قد رواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الله بن وهب ــ وهما مِن المتّفَقِ على حديثهما ــ، عن معاوية بن صالح ــ وهو ممن


(١) أخرجه أبو داود (٢١١ - ٢١٢)، والترمذي في "الجامع" (١٣٣)، و"الشمائل" (٢٩٧)، وابن ماجه (٦٥١، ١٣٧٨)، وابن خزيمة (١٢٠٢).
(٢) في "المحلى": (٢/ ١٨٠ - ١٨١).