للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للحيضة والجنابة؟ قال: "لا, إنما يكفيك أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيات ثم تُفيضين عليك الماء فتطهُرين".

وفي "الصحيح" (١) عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد, وما أزيد على أن أُفْرغ على رأسي ثلاثَ إفراغات". وفي حديث أبي داود (٢): أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل، وقال فيه: "واغمزي قرونَك عند كلِّ حَفْنَة".

وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عَمرو أمْرَ النساء بنقض رؤوسهن دليلٌ على أنه ليس بواجب.

قيل: لا حجة في شيء من هذا؛ أما حديث أم سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذِكْر الجنابة دون الحيض, وليست لفظة "الحيضة" فيه محفوظة, فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وعَمرو الناقد وابنُ أبي عمر, كلهم عن ابن عُيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, إني امرأة أشدُّ ضُفْرَ رأسي، أفأنقضُه لغُسل الجنابة؟ فقال: "لا".ذَكَره


(١) أخرجه مسلم (٣٣١).
(٢) (٢٥٢)، والبيهقي: (١/ ١٨١) من طريق أسامة بن زيد الليثي عن المقبري عن أم سلمة به.
وأخرجه مسلم (٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي (٢٤)، وابن ماجه (٦٠٣). وهي غير محفوظة وسيأتي كلام المؤلف عليها.
قال البيهقي: رواية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد، وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد.