للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا يَنْمِي ذلك. رواه مالك في «موطئه» (١) عن أبي حازم بن دينار عنه, وبوَّب عليه, فقال: «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة». وقال في الباب (٢): عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق أنه قال: «من كلام النبوّة: إذا لم تستح فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة, يضع اليمنى على اليسرى, وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسَّحُور».

قال أبو عمر (٣): «يضع اليمنى على اليسرى» من كلام مالك.

وهذه الترجمة والدليل والتفسير صريح في أن مذهبه وضع اليمنى على اليسرى. وقد روى أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه» (٤) من حديث ابن وهب: أخبرنا عَمرو بن الحارث، أنه سمع عطاء بن أبي رباح يحدِّث عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّا معشرَ الأنبياء أُمِرنا أن نؤخِّر سُحُورنا,


(١). (٤٣٧). وأخرجه البخاري (٧٤٠)، وأحمد (٢٢٨٤٩).
(٢). رقم (٤٣٦).
(٣). يعني ابن عبد البر في «التمهيد»: (٢٠/ ٦٧).
(٤). (١٧٧٠). من طريقه أخرجه الضياء في «المختارة»: (١١/ ٢٠٩). وأخرجه الطبراني في «الأوسط»: (١٨٨٤). من طرق عن حرملة عن ابن وهب به وقال: «لم يروه عن عمرو بن الحارث إلا ابن وهب تفرد به حرملة. وقال الحافظ ابن حجر: «أخشى أن يكون الوهم فيه من حرملة». ينظر «التخليص»: (١/ ٢٣٨). وذكر له شواهد لا تخلو أسانيدها من ضعف. يشير الحافظ إلى رواية أبي داود الطيالسي (٢٧٧٦)، والدارقطني (١٠٩٧)، والبيهقي: (٤/ ٢٣٨) للحديث من طرق عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، به. وأنه الصواب في إسناد الحديث. قال البيهقي: «هذا الحديث يُعرف بطلحة بن عمرو وهو ضعيف، واختلف عليه ... » إلخ. وقال البوصيري في «الإتحاف»: (٣/ ٩٥): «مدار أسانيدهم على طلحة بن عمرو، وهو ضعيف».