للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَر عن آل محمدٍ في حجَّة الوداع بقرةً واحدةً» (١). وسيأتي قول عائشة: «ذبَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه البقَرَ يومَ النحر» (٢).

ولا ريب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجَّ بنسائه كلِّهن, وهنّ يومئذٍ تسع, وكلُّهن كنَّ متمتّعات حتى عائشة, فإنها قَرَنت, فإن كان الهدي متعدِّدًا فلا إشكال, وإن كان بقرةً واحدةً بينهنّ, وهنّ تسع, فهذا حجة لإسحاق ومن قال بقوله: أن البدنة تُجْزئ عن عشرة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣). وقد ذهب ابن حزم (٤) إلى أن هذا الاشتراك في البقرة إنما كان بين ثمانِ نسوة, قال: لأن عائشة لمّا قَرَنت لم يكن عليها هَدْي, واحتجَّ بما في «صحيح مسلم» (٥) عنها من قولها: «فلما كانت ليلة الحَصْبة وقد قضى الله حجَّنا، أرسل معي عبد الرحمن فأردفني، وخرج بي إلى التنعيم، فأهللتُ بعمرة، فقضى الله حجَّنا وعمرَتَنا, ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم». وجعل هذا أصلًا في إسقاط الدم عن القارن.

ولكن هذه الزيادة وهي: «ولم يكن في ذلك هدي» مُدرجةٌ في الحديث


(١) أخرجه أبو داود (١٧٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤١١٢)، وابن ماجه (٣١٣٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١/ ١٩)، وأبو داود (١٧٨٢)، وغيرهم.
(٣) ينظر لقول إسحاق «مسائل الكوسج»: (٥/ ٢٢٢٥)، وذكر المؤلف هذه المسألة في «زاد المعاد»: (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٧) وأن القول بأنها تجزئ عن سبعةٍ قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وهو قول الجمهور، ولم أر حكاية أنها تجزئ عن عشرة روايةً في المذهب في كتب الحنابلة المعروفة. ينظر «المغني»: (١٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، و «الإنصاف»: (٩/ ٣٤٠)، و «المبدع»: (٣/ ٢٠٠).
(٤) في «المحلى»: (٧/ ١٥٠ - ١٥٢).
(٥) (١٢١١/ ١٥). وأخرجه البخاري أيضًا (٣١٦ و ١٥٦١).