للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٣/ ١٧١٦ - وعن مجاهد، عن ابن عباس (١)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «هذه عمرة اسْتَمْتَعْنا بها، فمن لم يكن عنده هدي فليُحِلَّ الحِلَّ كلَّه، وقد دخلت العمرةُ في الحجّ إلى يوم القيامة».

وأخرجه مسلم والنسائي (٢).

وقال أبو داود: هذا منكر، إنما هو قول ابن عباس (٣).

وفيما قاله أبو داود نظر؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنَّى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر، عن شُعبة مرفوعًا. ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ العَنْبري وأبو داود الطيالسي وعَمْرو بن مرزوق، عن شعبة مرفوعًا. وتقصير من يقصِّر به من الرواة لا يؤثِّر فيما أثبته الحُفَّاظ. والله عز وجل أعلم.

١٠٤/ ١٧١٧ - وعن عطاءٍ، عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أهلَّ الرجلُ بالحجِّ، ثم قدم مكةَ فطافَ بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلَّ، وهي عمرة» (٤).


(١) «عن ابن عباس» سقطت من (خ- المختصر).
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٩٠)، ومسلم (١٢٤١)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦٨١). وأخرجه الترمذي أيضًا (٩٥٠) مختصرًا.
(٣) سيأتي قول المؤلف أن كلام أبي داود على الحديث الآتي عن عطاء عن ابن عباس، وأن الأمر انقلب على الناسخ فكتبه على هذا الحديث، ولم يتنبه لذلك المنذري فنقله كذلك وعلّق عليه.
(٤) أخرجه أبو داود (١٧٩١)، وأخرجه أحمد (٢٢٢٣) من طريق آخر عن عطاء، وفي إسناده عبد الله بن ميمون الرقي شيخ أحمد لم يوثَّق، وكان أحمد ينتقي شيوخَه ولا يروي إلا عن ثقة. وبحسب كلام المؤلف فإن قول أبي داود «هذا منكر»، إنما عَنَى قول ابن عباس في هذا الحديث.