للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فروي عنه عن أبي شيخ (١)، عن أخيه. ورُوِي عنه عن أبي إسحاق عن حِمّان. ورُوِي عنه حدّثني حُمرَان، من غير واسطة. وسماه حمران.

وقال الخطابي (٢): جواز القِرَان بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيءٍ منهيٍّ عنه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال عبد الحق (٣): لم يسمع أبو شيخ من معاويَة هذا الحديث, وإنما سمع منه النهيَ عن ركوب جلود النمور, فأما النهي عن القِران فسمعه من أبي حسان عن معاوية. ومرَّةً يقول: عن أخيه حِمّان, ومرّةً يقول: جمّاز (٤) وهم مجهولون. وقال ابن القطان (٥): يرويه عن أبي شيخ رجلان: قتادةُ ومطر، فلا يجعلان بين أبي شيخ وبين معاوية أحدًا, ورواه عنه بيهس بن فهدان, فذَكَر سماعَه من معاوية لفظ النهي عن ركوب جلود النمور خاصة.

قال النسائي (٦): ورواه عن أبي شيخ: يحيى بن أبي كثير, فأَدْخَل بينه وبين معاوية رجلًا اختلفوا في ضبطه، فقيل: أبو حمان, وقيل: [جماز،


(١) من قوله: «عن معاوية ... » إلى هنا سقط من مخطوطة «المختصر»، وهو انتقال نظر.
(٢) في «معالم السنن»: (٢/ ٣٩٠ بهامش السنن).
(٣) في «الأحكام الوسطى»: (٢/ ٢٧٣).
(٤) في ط. الفقي: «جمان»!
(٥) في «بيان الوهم والإيهام»: (٢/ ٤١٧).
(٦) ينظر «سنن النسائي الكبرى» (٩٣٩١ - ٩٣٩٦).