للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحجَّاج بن أرطاة، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر. وقال: حسن صحيح.

قال البيهقي (١): كذا رواه الحجاج مرفوعًا, والمحفوظ إنما هو عن جابر موقوف عليه غير مرفوع. وقد نوقش الترمذيُّ في تصحيحه, فإنه من رواية الحجاج بن أرطاة, وقد ضُعِّف, ولو كان ثقة فهو مدلِّس كبير, وقد قال: «عن محمد بن المنكدر» , لم يذكر سماعًا. ولا ريب أن هذا قادحٌ في صحة الحديث.

وقد قال الشافعي (٢): ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوُّع, وقد رُوي عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بإسناد ضعيف, لا تقوم بمثله حجة. تم كلامه.

قال البيهقي (٣): وروى ابنُ لهيعة، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا: «الحجُّ والعمرة فريضتان واجبتان» , قال البيهقي: وهذا أيضًا ضعيف لا يصح. فقد سقط الاحتجاج برواية جابر من الطريقين.

وفي «سنن ابن ماجه» (٤) من حديث عُمر بن قيس، أخبرني طلحة بن


(١) في «الكبرى»: (٤/ ٣٤٩).
(٢) نقله الترمذي في «الجامع»: (٣/ ٢٦١). وقد قال في «الأم»: (٣/ ٣٢٦): «والذي هو أشبه بظاهر القرآن وأولى بأهل العلم عندي ــ وأسأل الله التوفيق ــ أن تكون العمرةُ واجبةً».
(٣) في «الكبرى»: (٤/ ٣٥٠).
(٤) (٢٩٨٩). من طريق الحسن بن يحيى الخُشني، عن عمر بن قيس به.
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (٢/ ١٣٨): «هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بمندل ضعّفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم، والحسن الراوي عنه ضعيف»، وضعَّفه ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية»: (٣/ ١٥٠). وقال أبو حاتم في «العلل» (٨٥٠): حديث باطل.