للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صحّ الحديثُ استحبّ الإبدال وإن لم يكن واجبًا، كما استحبّ الإتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا بالتحلُّل. والله أعلم.

وإن صحَّ حديثُ الحجَّاج بن عَمرو فقد حَمَله بعضُ أهل العلم أنه يحلّ بعد فواته بما يحلّ به من يفوته الحجُّ بغير مَرَض, فقد رُوِّينا عن ابن عباس ثابتًا عنه أنه قال: «لا حَصْر إلا حَصْر عدوٍّ». تم كلامه.

وقال غيره: معنى حديث الحجاج بن عَمرو أن تحلله بالكَسْر والعَرَج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام, على معنى حديث ضُباعة. قالوا: ولو كان الكسرُ مبيحًا للحلِّ, لم يكن للاشتراط معنى. قالوا: وأيضًا فلا يقول أحدٌ بظاهر هذا الحديث, فإنه لا يحلِّ بمجرَّد الكَسْر والعَرَج, فلا بد من تأويله, فيحمله على ما ذكرناه. قالوا: وأيضًا فإنه لا يستفيد بالحلّ زوال عذره, ولا الانتقال من حاله, بخلاف المحصر بالعدو. وقوله: «وعليه الحجُّ مِن قابل» هذا إذا لم يكن حجَّ الفرضَ, فأما إن كان متطوِّعًا, فلا شيء عليه غير هَدْي الإحصار. قال البيهقي (١): وحديث الحجَّاج بن عَمرو قد اختلف في إسناده, والثابت عن ابن عباس خلافه, وأنه لا حصر إلا حصر العدوّ. تم كلامه (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: اختلف العلماء من الصحابة فمَن بعدَهم فيمن مُنِعَ من الوصول إلى البيت بمرض أو كَسْر أو عَرَج هل حكمه حكم المحْصَر


(١) في «السنن الكبرى»: (٥/ ٢٢٠).
(٢) هذا التعليق بطوله من قوله: «وإن صح حديث الحجاج» إلى هنا للمنذري مع تصرُّف لابن القيم فيه، وهو في (خ- المختصر) (ق ٥٨ ب) في طرتها، وسقط من طبعة «المختصر»، وقد ساق منه المجرِّد إلى آخر كلام البيهقي، وظنه الفقي في طبعته للمؤلف فنسبه إليه.
وكلام البيهقي في «الكبرى»: (٥/ ٢٢٠)، وفي «المعرفة»: (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦).