للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشِّعْب فتوضَّأ, ثم جاء إلى جَمْعٍ فعرَّضَ راحلتَه, ثم قال: الصلاة، فصلى المغربَ, ولم يؤذِّن ولم يُقِم, ثم سَلَّم, ثم قال: الصلاة, ثم صلى العشاء, ولم يؤذِّن ولم يُقِم».

والصحيح في ذلك كلِّه: الأخذُ بحديث جابر, وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين:

أحدهما: أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة؛ فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب, كما تقدم, فرُويَ عن ابن عمر مِن فِعْله الجمعُ بينهما بلا أذان ولا إقامة، ورُويَ عنه الجمعُ بينهما بإقامة واحدةٍ، ورُويَ عنه الجمعُ بينهما بأذان واحدٍ وإقامة واحدة، ورُويَ عنه مسنَدًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعُ بينهما بإقامة واحدة, ورُويَ عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين, وعنه أيضًا مرفوعًا الجمعُ بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما, وعنه مرفوعًا الجمعُ بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة. وهذه الروايات صحيحة عنه, فيسقط الأخذُ بها, لاختلافها واضطرابها.

وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه، فعله (١).

وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادةً على نفي الأذان والإقامة الثانية (٢)، ومن أثبتهما معه زيادةُ عِلْم, وقد شهد على أمرٍ ثابت عاينَه وسَمِعَه.


(١) ط. الفقي: «من فعله» زيادة لا موجب لها.
(٢) ط. الفقي: «الثابتين»!