للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من عروة أو من هشام, والله أعلم, إلا أن يُحْمَل على أنه ابتدأ إحرامها في شوال, وفَعَلها في ذي القعدة. فتتفق الأحاديثُ كلّها، والله أعلم (١).

١٣٢/ ١٩٠٩ - وعن مجاهد قال: سُئِلَ ابنُ عمر: كم اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد عَلِم ابنُ عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اعتمر ثلاثًا، سوى التي قَرَنها بحجَّة الوداع.

وأخرجه النسائي. وأخرجه ابن ماجه مختصرًا بنحوه (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال ابن حزم (٣): «صَدَقَت عائشةُ, وصَدَق ابنُ عمر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر منذ هاجر إلى المدينة عمرةً كاملةً مفردة. إلا اثنتين كما قال ابن عمر، وهما عمرة القضاء، وعمرة الجِعْرَانة عام حُنين. وعدَّتْ عائشةُ وأنسٌ إلى هاتين العمرتين عمرةَ الحديبية التي صُدَّ عنها, والعمرة التي قَرنَها بحَجَّته, فتآلفَتْ أقوالُهم وانتفى التعارض عنها».

ثم قال ابن القيم - رحمه الله - ــ بعد قول المنذري (٤): وذَكَر بعضُهم أن رسول الله خرج معتمرًا في رمضان، إلى أن قال المنذريُّ: وكان ابتداءُ خروجهم لها في رمضان ــ: وهذا لا يصحّ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخرج في رمضان إلى مكةَ إلا في


(١) وهذا ما ذكره الحافظ في «الفتح»: (٣/ ٦٠٠). وانظر «زاد المعاد»: (٢/ ٩٢ - ٩٦ و ١١٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٩٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٢٠٤)، وابن ماجه (٢٩٩٧) مختصرًا عن مجاهد عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٣) في «حجة الوداع» (ص ٤٠٦).
(٤) كلامه غير موجود في المطبوع من «المختصر»، وهو في المخطوط (ق ٧٤ ب) معلقًا على طرتها عند حديث أنسٍ (١٩١١).