للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القيم - رحمه الله -: وحديث جابر الذي أشار إليه رواه الترمذي (١) من حديث مُجالد، عن الشعبي، عن جابر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن المُحِلَّ (٢) والمُحَلَّلَ له» , قال: «هكذا روى أشعثُ بن عبد الرحمن، عن مُجالِد، عن عامر، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا حديثٌ ليس إسناده بالقائم, لأن مجالدَ بن سعيد قد ضعَّفه بعضُ أهل العلم, منهم أحمد بن حنبل, وروى عبد الله بن نُمَير هذا الحديث عن مُجالِد، عن عامر، عن جابر، عن عليّ, وهذا وهم, وهِمَ فيه ابنُ نُمَير, والحديث الأول أصح, قال: وقد رُوي الحديثُ عن عليّ مِن غير وجه, قال: وفي الباب عن [ابن مسعود، و] أبي هريرة, وعُقْبة بن عامر, وابن عباس. قال: والعملُ على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، منهم: عمر بن الخطاب, وعثمان بن عفّان, وعبد الله بن عمر (٣) وغيرهم, وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك, والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وسمعتُ الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا, وقال: ينبغي أن يُرمَى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. قال وكيع: وقال سفيان: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ ليُحِلَّها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحلّ له أن يمسكها حتى يتزوَّجها بنكاحٍ جديد. تم كلامه.

وقال إبراهيم النخعي: لا يحلّها لزوجها الأول إلا نكاح (٤) رغبة, [ق ٨٠]


(١) (١١١٩)، وما بين المعقوفين منه.
(٢) في ط. المعارف: «المحلل» خطأ.
(٣) في الترمذي: «عمرو»!
(٤) في الطبعتين: «بنكاح» خلاف الأصل و (ش).