للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن, فكثير من أهل العلم يجيزه, كالشافعي وأحمد وأصحابهما, وكثير يمنعه, كأبي حنيفة ومالك (١).

وفيه جواز نكاح المُعْدَم الذي لا مال له.

وفيه الردّ على من قال بتقدّر (٢) أقلّ الصّدَاق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة، أو بعشرة كقول أبي حنيفة، أو أربعين درهمًا كقول النخعي, أو خمسين كقول سعيد بن جُبَير, أو ثلاثة دراهم, أو ربع دينار كقول مالك.

وليس لشيءٍ من هذه الأقوال حجةٌ يجب المصيرُ إليها, وليس بعضُها بأولى من بعض. وغاية ما ذكره المُقَدِّرون: قياس استباحة البُضْع على قَطْع يد السارق. وهذا القياسُ ــ مع مخالفته النصَّ ــ فاسدٌ, إذ ليس بين البابين علة مشتركة توجِب إلحاق أحدهما بالآخر, وأين قطع يد السارق من باب الصَّدَاق؟! وهذا هو الوصف الطّرْدي المحض الذي لا أثر له في تعلّق الأحكام به.

وفيه جواز عرضِ المرأةِ نفسَها على الرجل الصالح.

وفيه جواز كون الوليّ هو الخاطب، وترجم عليه البخاري في «صحيحه» (٣) كذلك, وذَكَر الحديث.

وفيه جواز سكوت العالم، ومَن سُئل شيئًا لم يُرِدْ قضاءَه ولا الجوابَ


(١) ينظر: «التمهيد»: (٢١/ ١١٨ - ١٢٠)، و «المغني»: (١٠/ ١٠٣)، و «شرح مسلم»: (٩/ ٢١٣)، و «فتح الباري»: (٩/ ٢١٢)، و «عمدة القاري»: (٢٠/ ٤٥).
(٢) في المطبوعتين: «بتقدير» والمثبت من الأصول.
(٣) (٧/ ١٦).