للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ورسوله بريئان. فقام ناسٌ من أشجع، فيهم الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهدُ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فينا، في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، وإن زوجَها هلالُ بن مُرَّة الأشجعي، كما قضيتَ. قال: ففرح عبدُ الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاءَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -» (١).

قال الشافعي (٢) - رضي الله عنه - في هذا الحديث: فإن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحدٍ دون النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كثروا ولا في قياس فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لأحدٍ أن يُثبِت عنه ما لم يثبت، ولم أحفظه بعد من وجهٍ يثبت مثله، وهو مرة يقال: عن معقل [بن يسار ومرة عن معقل] بن سنان ومرة عن بعض أشجع ولا يسمّى.

وذكر البيهقي (٣) أن عبد الرحمن بن مهدي إمام من أئمة أهل الحديث قد رواه ــ وذكر سنده أو قال: هذا إسناد صحيح، وقد سمّى فيه معقَلَ بن سنان وهو صحابي مشهور، ورواه يزيد بن هارون ــ وهو أحد حفاظ الحديث ــ مع عبد الرحمن بن مهدي وغيره بإسنادٍ آخر صحيح ــ وذكر سنده ــ.

وقال البيهقي (٤) أيضًا: وهذا الاختلاف في قصة بَرْوع بنت واشق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدُها صحاح، وفي بعضها ما دلّ على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكأنّ بعض الرواة سمّى فيهم واحدًا وبعضهم سمى آخر وبعضهم سمّى اثنين وبعضهم أطلق ولم يسمّ، وبمثله لا يُردّ


(١) أخرجه أبو داود (٢١١٦)، والنسائي (٣٣٥٨)، وأحمد (٤٠٩٩ و ٤٢٧٦) وإسناده صحيح.
(٢) في «الأم»: (٦/ ١٧٥ - ١٧٦). وما بين المعكوفين منه.
(٣) في «السنن الكبرى»: (٧/ ٢٤٥).
(٤) المصدر نفسه: (٧/ ٢٤٦).