للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمانَ في هذا, فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلًا (١).

والذي يبيِّن هذا ويزيدُه وضوحًا: أن هذا الغلط قد عرضَ مثلُه لبعض الصحابة حين أفتاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بجواز الوطء في قُبُلها مِن دُبرها, حتى بيّن له - صلى الله عليه وسلم - ذلك بيانًا شافيًا.

قال الشافعي (٢): أخبرني عَمِّي قال: أخبرني عبد الله بن عليّ بن السائب، عن عَمرو بن أُحَيحة بن الجُلَاح, أو عن عَمرو بن فلان بن أُحَيحة ــ قال الشافعي: أنا شككتُ ــ عن خُزيمة بن ثابت: «أن رجلًا سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن, أو إتيان الرجل امرأتَه في دُبُرها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حلال» , فلما ولى الرجل دعاه, أو أَمَر به فدُعِي, فقال: «كيف قلتَ؟ في أيّ الخَرْبتين, أو في أيّ الخَرْزتين, أو في أيّ الخَصْفَتين (٣)؟ أمِنْ دُبرها في قُبُلها فنعم, أم مِن دُبُرها في دبرها فلا, إن الله لا يستحيي من الحقّ, لا تأتوا النساءَ في أدبارهنَّ».

قال الشافعي (٤): عمِّي ثقة, وعبد الله بن عليّ ثقة, وقد أخبرني محمد ــ وهو عمّه محمد بن علي ــ عن الأنصاري المحدِّثُ به أنه أثنى عليه خيرًا, وخزيمة ممن لا يشكّ عالمٌ في ثقته (٥). والأنصاريُّ الذي أشار إليه هو


(١) ذكره النسائي في «الكبرى» عقب الحديث (٨٩٣٢).
(٢) في «الأم»: (٦/ ٢٤٥ - ٢٤٦) ــ وهو في «مسنده» (ص ٢٧٥) ــ والبيهقي: (٧/ ١٩٦).
(٣) أي الثقبين، والثلاثة بمعنى واحد. ينظر «النهاية»: (٢/ ١٨) لابن الأثير.
(٤) في «الأم»: (٦/ ٤٤٤).
(٥) سيأتي بقية كلامه (ص ٤٦٨).