للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

«ثم يمسكها حتى تطهُر, ثم تحيض عنده حيضةً أخرى, ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها». وفي لفظ آخر متفق عليه (١): «مُرْه فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلةً سوى حيضتها التي طلقها فيها».

ففي تعدّد الحيض والطُّهْر ثلاثة ألفاظ محفوظة متفق عليها, من رواية ابنه سالم، ومولاه نافع، وعبد الله بن دينار (٢) وغيرهم, والذين زادوا فقد (٣) حفظوا ما لم يحفظه هؤلاء. ولو قُدِّر التعارض فالزائدون أكثرُ وأثبتُ في ابن عمر وأخصُّ به, فرواياتهم أولى, لأن نافعًا مولاه أعلمُ الناس بحديثه, وسالمٌ ابنه كذلك, وعبد الله بن دينار من أثبت الناس فيه وأرْوَاهم عنه, فكيف يُقدّم اختصار أبي الزبير ويونس بن جُبير على هؤلاء؟!

ومن العجب تعليل حديث أبي الزبير في ردِّها عليه من غير احتساب بالطلقة بمخالفة غيره له, ثم تقدَّم روايتُه التي سكت فيها عن تعدّد الحيض والطُّهْر على رواية نافع وابن دينار وسالم؟!

فالصواب الذي لا شكّ فيه أن هذه الرواية ثابتة محفوظة, ولذلك أخرجها أصحاب «الصحيحين».

واختلف في جواز طلاقها في الطُّهْر المتعقّب للحيضة التي طلَّق فيها على قولين (٤) هما روايتان عن أحمد ومالك، أشهرهما عند أصحاب مالك:


(١) أخرجه مسلم (١٤٧١/ ٤) ولم أرها في البخاري.
(٢) أخرجها مسلم (١٤٧١/ ٦).
(٣) في الطبعتين: «قد» خلاف الأصل و (هـ، ش).
(٤) ينظر للمسألة: «التمهيد»: (١٥/ ٦٨)، و «المغني»: (١٠/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، و «بدائع الصنائع»: (٣/ ٩١)، و «نهاية المطلب»: (١٤/ ٩ - ١١)، و «روضة الطالبين»: (٨/ ٤)، و «فتح الباري»: (٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).