للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تُحْتَسب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة» يعني أنه بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالذي يشبه ــ والله أعلم ــ أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنُسِخ.

قال البيهقي (١): ورواية عكرمة، عن ابن عباس فيها تأكيد لصحَّة هذا التأويل. يريد البيهقيُّ الحديثَ الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة وقد تقدم.

وقال أبو العباس بن سُرَيج (٢): يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوعٍ خاصّ من الطلاق الثلاث, وهو أن يفرّق بين اللفظ كأنْ يقول: أنتِ طالق, أنت طالق, أنت طالق. وكان في عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -,وعهد أبي بكر والناسُ على صِدْقهم وسلامتهم, لم يكن ظهر فيهم الخِبّ والخداع, فكانوا يُصَدَّقون أنهم أرادوا به التوكيد, ولا يريدون الثلاث. ولما رأى عمر - رضي الله عنه - في زمانه أمورًا ظهرت وأحوالًا تغيَّرت، منع مِن حَمْل اللفظ على التكرار, فألزمَهم الثلاثَ.

وقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها. وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس, ورأوا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها, لأنها بالواحدة تَبِيْن, فإذا قال: أنتِ طالق بانت, وقوله: «ثلاثًا» وقع بعد البينونة فلا يعتدّ به، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه (٣).


(١) «الكبرى»: (٧/ ٣٣٨).
(٢) ينظر لكلام ابن سُريج: «معالم السنن»: (٢/ ٦٥٠) للخطابي. وتصحف فيه إلى «ابن شريح».
(٣) ينظر «مسائل الكوسج»: (٤/ ١٧٧٤ - ١٧٧٥).