للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سبق العصران الكريمان والاتفاق (١) على لزوم الثلاث, فإن رووا ذلك عن أحدٍ منهم فلا تقبلوا منهم إلا ما يقبلون منكم, فِعْل (٢) العَدْل عن العَدْل, ولا تجد هذه المسألة منسوبةً إلى أحدٍ من السلف أبدًا.

الثاني: أن هذا الحديث لم يُرْو إلا عن ابن عباس, ولم يُرو عنه إلا من طريق طاوس. فكيف يُقبل ما لم يروه من الصحابة إلا واحد, وما لم يروه عن ذلك الصحابي إلا واحد؟ وكيف خفي هذا عن جميع الصحابة وسكتوا عنه إلا ابن عباس؟ وكيف خفي على جميع أصحاب ابن عباس إلا طاوس؟!

الثالث: يحتمل أن يُرَاد به قبل الدخول. وكذلك تأوَّله النسائيُّ, فقال (٣): باب طلاق الثلاث المتفرِّقة قبل الدخول بالزوجة. وذَكَر هذا الحديث بنصِّه (٤).

الرابع: أنه يعارضه حديث محمود بن لَبِيد, قال: أُخْبِر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاث تطليقات جميعًا, فقام غضبان, ثم قال: «أيُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي (٥).

فلم يردّه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بل أمضاه, وكما في حديث عُوَيمر في اللعان حيث


(١) في «الناسخ»: «والإصفاق».
(٢) ط. الفقي: «نقل»، وفي الأصل محررة كما أثبتنا.
(٣) (٦/ ١٤٥).
(٤) (٣٤٠٦).
(٥) (٣٤٠١).