للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمد ــ يعني البخاري ــ: سليمانُ بن يَسار لم يسمع عندي من سلمة بن صَخْر. وقال البخاري أيضًا: هو مرسل، سليمانُ بن يَسار لم يدرك سلمةَ بن صخر. هذا آخر كلامه. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

قال ابن القيم - رحمه الله -: [ق ١٠٤] قد ورد في هذه الكفارة «أنه أمره بإطعام وَسْق, والوَسْق ستون صاعًا»، وهو أكثر ما قيل فيه, وذهب إليه سفيانُ الثوريُّ وأصحابُ الرأي, مع قولهم: إن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي.

وورد فيها: أنه أمر امرأة أوس بن الصامت أن تكفر عنه بالعَرَق الذي دفعه إليها, والعَرَق الذي أعانَتْه به (١).

واخْتُلِف في مقدار ذلك العَرَق: فقيل: ستون صاعًا, وهو وهم, وقيل: ثلاثون, هو الذي رجَّحه أبو داود, على حديث يحيى بن آدم, وقيل: خمسة عشر, فيكون العرقان ثلاثين صاعًا, لكلّ مسكين نصف صاع, وإلى هذا ذهبَ الإمام أحمد ومالك. وفي الرواية الأخرى: أن التمر الذي أمره أن يتصدق به كان زنبيلًا (٢) مِن خمسة عشر صاعًا, وإلى هذا ذهب الشافعيُّ وعطاء والأوزاعي، ورُوي عن أبي هريرة، فيكون لكلِّ مسكين مُدّ, وهو مقدار سُدُس (٣) ما يوجبه أهلُ الرأي, فإنهم يوجبون صاعًا, وهو ثمانية أرطال, فيوجبون زيادةً على ما يُوجبه هؤلاء ستّ مرات.


(١) أخرجه أبو داود (٢٢١٤، ٢٢١٥).
(٢) ط. الفقي: «قريبًا» تصحيف.
(٣) ط. الفقي بدل قوله «سدس»: «لا شيء بالنسبة إلى»! وهو تصرّف لا معنى له، ودون إشارة.