للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يحتجّ بحديثه (١).

١٨٩/ ٢١٧٦ - وعن عبد خيرٍ عن زيد بن أرقم قال: أُتِيَ علي - رضي الله عنه - بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي صارت عليه القُرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فضحك حتى بدت نواجذه.

وأخرجه النسائي وابن ماجه (٢). ورواه بعضهم مرسلًا. وقال النسائي: هذا صواب. وقال الخطابي (٣): وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه. ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فأما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه الإرسال. والله عز وجل أعلم.

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقال أبو محمد بن حزم (٤): هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات.

قال: فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله شعبة، عن سلمة بن


(١) وثَّقه ابن معين، والأكثر على تضعيفه، قال أبو حاتم: ليس بالقوي يُكتب حديثه ولا يُحتج به. انظر «تهذيب التهذيب» (١/ ١٨٩).
(٢) أبو داود (٢٢٧٠)، والنسائي (٣٤٨٨)، وابن ماجه (٢٣٤٨) من طريق الشعبي، عن عبد خيرٍ، به. ورواه أبو داود (٢٢٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٥٦٥٦) عن الشعبي، عن أبي الخليل ــ أو ابن الخليل ــ، أن ثلاثة نفر ... فذكر نحوه, ولم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه. قال النسائي: هو أولى بالصواب. وكذا استصوبه أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١٢٠٤).
(٣) «معالم السنن» (٣/ ١٧٧).
(٤) في «المحلَّى» (١٠/ ١٥٠).