للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩١/ ٢١٩٦ - عن أبي إسحق ــ وهو السَّبيعي ــ قال: كنتُ في المسجد الجامع مع الأسود، فقال: أتت فاطمةُ بنت قيس عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقال: ما كُنَّا لِندَع كتاب ربنا وسنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأةٍ لا ندري أحفظت أم لا؟

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي (١)، مختصرًا ومطولًا.

قال ابن القيم - رحمه الله -: قال أبو داود في «المسائل»: سمعت أحمد بن حنبل وذُكر له قول عمر: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا»، فلم يصحح هذا عن عمر.

وقال الدارقطني: هذا الكلام لا يثبت عن عمر، يعني قوله: «وسنة نبينا» (٢).

١٩٢/ ٢١٩٧ - وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: لقد عابت ذلك عائشة - رضي الله عنها - أشدَّ العيب ــ يعني حديثَ فاطمة بنت قيس ــ وقالت: إن فاطمة كانت في مكانٍ وَحْشٍ فخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرخص لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه البخاري تعليقًا (٣).

١٩٣/ ٢١٩٨ - وعن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: ألم تَرَي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.

وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه (٤).

١٩٤/ ٢١٩٩ - وعن سليمان بن يَسَار، في خروج فاطمة قال: إنما كان من


(١) أبو داود (٢٢٩١)، ومسلم (١٤٨٠/ ٤٦)، والترمذي (١١٨٠)، والنسائي (٣٥٤٩).
(٢) سيأتي الكلام على زيادة «وسنة نبينا» بالتفصيل في تعليق ابن القيم الآتي، وكذا توثيق النقل عن أحمد والدارقطني.
(٣) أبو داود (٢٢٩٢)، وابن ماجه (٢٠٣٢)، والبخاري عقب الحديث (٥٣٢٥).
(٤) أبو داود (٢٢٩٣)، والبخاري (٥٣٢٥)، ومسلم (١٤٨١).