للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- رضي الله عنه -، أراه قال: بعُودٍ قد ذَوِي» رواه البيهقي (١).

ولو احتُجَّ عليه بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٢)، لكانت حجةً، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (٣)، وسائرِ الأحاديث المُرغِّبة في السواك من غير تفصيل.

ولم يجئ في منع الصائم منه حديث صحيح.

قال البيهقي (٤): وقد روي عن علي بإسناد ضعيف: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيّ، فإنه ليس من صائم تَيْبَس شفتاه بالعشي إلا كانتا نورًا بين عينيه يوم القيامة».

وروى عمر بن قيس (٥) عن عطاء عن أبي هريرة قال: لك السواك إلى العصر، فإذا صليتَ العصر فألْقِه، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:


(١). «السنن الكبرى» (٤/ ٢٧٢). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٧٤٨٥)، وابن أبي شيبة (٩٢٤٢). وإسناده صحيح.
(٢). أخرجه البخاري (٨٨٧) ومسلم (٢٥٢) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣). أخرجه أحمد (٢٤٢٠٣)، والنسائي (٥)، وابن خزيمة (١٣٥)، وابن حبان (١٠٦٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وعلّقه البخاري في «باب السواك الرطب واليابس للصائم» مجزومًا به.
(٤) في «معرفة السنن» (٦/ ٣٣٣) و «الكبرى» (٤/ ٢٧٤)، وأخرج فيهما الحديث من طريق الدارقطني (٢٣٧٢) من حديث كيسان أبي عمر، عن يزيد بن بلال، عن علي موقوفًا. قال الدارقطني: كيسان أبو عمر ليس بالقوي، ومَن بينه وبين عليّ غير معروف.
(٥). هو المكي المعروف بسَنْدل، متروك منكر الحديث، متفق على ضعفه. وقد تفرّد بهذا عن أبي هريرة، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (٢٣٧٠) والبيهقي (٤/ ٢٧٤). وأما القدر المرفوع فمتفق عليه مشهور من حديث أبي هريرة.