للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صائم، ونهى عنها الشاب، وقال: «الشيخ يملك إربه، والشاب يُفسد صومَه».

وأرخص فيها ابن عباس للشيخ وكرهها للشاب (١).

وسأل فتًى عبدَ الله بن عمر عن القبلة وهو صائم؟ فقال: لا، فقال شيخ عنده: لِمَ تُحْرِج الناس وتُضيِّق عليهم؟ والله ما بذلك بأس. فقال ابن عمر: أما أنت فقبِّل، فليس عند استك خير! (٢).

وروي إباحة القُبلة عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود (٣)، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.

وأما ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول في القُبلة قولًا شديدًا ــ يعني يصوم مكانه (٤) ــ فقال البيهقي: هذا محمول على ما إذا أنزل. وهذا


(١). أخرجه مالك في «الموطأ» (٨٠٤)، وعنه الشافعي في «الأم» (٣/ ٢٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٢٣٢). وقد رُويت الرخصة عنه من وجوه أخرى مطلقة ومقيدة. انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٤١٣ - ٧٤١٨).
(٢). أخرجه البيهقي (٤/ ٢٣٢)، بإسناد فيه لين. وقد صحّ عنه من طرق أخرى أنه كان يكره القبلة للصائم وينهى عنها. أخرجها عبد الرزاق (٧٤٢٣ - ٧٤٢٥)، وابن أبي شيبة (٩٥٠٥، ٩٥٠٦، ٩٥١٥).
(٣). أثر سعد بن أبي وقاص أخرجه مالك (٨٠١) وابن أبي شيبة (٩٤٨٦)، وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (٩٥٢٣) بلفظ المباشرة.
(٤). أخرجه عبد الرزاق (٧٤٢٦)، وابن أبي شيبة (٩٥٠٤)، والبيهقي (٤/ ٢٣٤) واللفظ له.