للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبًا واحتجوا بما في «صحيح مسلم» (١) عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه: «من أدركه الفجر جنبًا فلا يصوم». واختلفت الرواية عن أبي هريرة، فالمشهور عنه أنه لا يصح صومه.

وعنه رواية ثانية (٢): أنه إن علم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم. وروي هذا المذهب عن طاوس وعروة بن الزبير (٣).

وذهبت طائفة إلى أن الصوم إن كان فرضًا لم يصح، وإن كان نفلًا صح، وروي هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري (٤).

وعن أبي هريرة رواية ثالثة: أنه رجع عن فتياه إلى قول الجماعة (٥).

وذهب الجمهور إلى صحة صومه مطلقًا في الفرض والنفل، وقالوا: حديث أبي هريرة منسوخ. واستشكل طائفة ثبوتَ النسخ، وقالت: شرط النسخ أن يعلم تأخُّره بنقلٍ، أو تُجمِعَ الأمةُ على ترك الخبر المعارض له فيعلم أنه منسوخ، وكلا الأمرين منتفٍ هاهنا، فمِن أين لكم أن خبر أبي هريرة متقدّم على خبر عائشة؟!


(١). (١١٠٩/ ٧٥).
(٢). أخرجها النسائي في «الكبرى» (٢٩٤٤). وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ١٣٦)، و «التمهيد» (١٧/ ٤٢٤).
(٣). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٧٥) عن طاوس، وعبد الرزاق (٧٤٠٥) عن عروة.
(٤). أخرجه ابن أبي شيبة (٩٦٧٢) عنهما.
(٥). صحّ رجوعه عند مسلم (١١٠٩/ ٧٥)، وابن أبي شيبة (٩٦٦٨، ٩٦٧٤) من طرق عنه.