للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رُحِلَت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنة؟ فقال: «سنة»، ثم ركب. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وفيه حجة لمن جوز للمسافر الفطر في يومٍ سافر في أثنائه. وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (١)، وقول عمرو بن شرحبيل والشعبي (٢) وإسحاق، وحكاه عن أنس (٣). وهو قول داود وابن المنذر (٤).

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا يفطر (٥). وهو قول الزهري والأوزاعي ومكحول (٦).

وفي المسألة قول شاذ جدًّا لا يلتفت إليه، وهو أنه إن دخل عليه الشهر وهو مقيم، ثم سافر في أثنائه، لم يجز له الفطر، ولا يفطر حتى يدخل عليه رمضان مسافرًا. وهذا قول عَبِيدة السَّلْماني وأبي مِجْلَز (٧) وسُوَيد بن غَفَلة (٨).


(١). انظر «مسائل أحمد» برواية أبي داود (ص ١٣٦)، وبرواية الكوسج (١/ ٢٨٩، ٣١٨)، و «المغني» (٤/ ٣٤٦).
(٢). أخرجه عنهما عبد الرزاق (٤٥٠٧، ٤٥٠٤).
(٣). انظر: «مسائل إسحاق» برواية الكوسج (١/ ٢٨٩).
(٤). انظر: «المغني» (٤/ ٣٤٦)، و «الإشراف» (٣/ ١٤٤).
(٥). انظر: «المدونة» (١/ ٢٠١)، و «النوادر والزيادات» (٢/ ٢٤)، و «الأم» (٣/ ٢٥٦)، و «الأصل» للشيباني (٢/ ١٥١).
(٦). انظر: «الإشراف» (٣/ ١٤٤)، و «المغني» (٤/ ٣٤٧).
(٧). أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٩٠٩٢، ٩٠٩٣).
(٨). في الأصل: «علقمة» تحريف. انظر: «الإشراف» (٣/ ١٤٥)، و «المغني» (٤/ ٣٤٦).