للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثور. قال: فسمعتُه من أبي عاصم (١).

قال الأثرم (٢): حجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها:

حديث أم سلمة حين سُئلت: أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (٣).

ومنها حديث جويرية: [ق ١٣١] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها يوم الجمعة: «أصُمتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «أتريدين أن تصومي غدًا؟» (٤)، فالغد: هو يوم السبت.

وحديث أبي هريرة: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة، إلا بيوم قبله أو يوم بعده (٥). فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت.


(١). كما في «المسند» (٢٧٠٧٥).
(٢). ما زال الكلام له من «مسائله»، وله بنحوه مختصرًا في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص ٢٠١ - ٢٠٣).
(٣). أخرجه أحمد (٢٦٧٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٨٩)، وابن خزيمة (٢١٦٧)، وابن حبان (٣٦١٦)، والحاكم (١/ ٤٣٦) من طريق عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن كريب، عن أم سلمة. إسناده مقارب، عبد الله بن محمد بن عمر وأبوه وثّقهما ابن حبّان والدارقطني، إلا أن ابن حبان قال عن عبد الله: «يخطئ ويخالف». انظر: «الثقات» (٧/ ٢، ٥/ ٣٥٣) و «سؤالات البرقاني» (ص ٢٢).
(٤). أخرجه البخاري (١٩٨٦).
(٥). سبق تخريجه.