للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرُها من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبائه فضرب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر نظر فإذا الأخبية، فقال: «آلبرَّ تُرِدْن؟» فأمر بخبائه فقوِّض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان، حتى اعتكف في (١) العشر الأول من شوال»، ويوم العيد داخل في جملة العشر، وليس محلًّا للصوم.

واحتجوا أيضًا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها، فلم يكن الصوم شرطًا فيها كسائر العبادات من الحج والصلاة والجهاد والرباط؛ وبأنه لزوم مكان معيَّن لطاعة الله تعالى، فلم يكن الصوم شرطًا فيه كالرباط؛ وبأنه قربة بنفسه، فلا يشترط فيه الصوم كالحج.

قال الموجبون: الكلام معكم في مقامين، أحدهما: ذكر ضعف أدلتكم، والثاني: ذكر الأدلة على اشتراط الصوم.

فأما المقام الأول، فنقول: لا دلالة في شيء مما ذكرتم. أما حديث ابن عمر عن أبيه فقد اتُّفِق على صحته، لكن اختُلِف في لفظه كثيرًا، فرواه مسدد وزهير ويعقوب الدَّورَقي (٢)

عن يحيى القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، فقالوا: «ليلة». وكذلك رواه ابن المبارك وسليمان بن


(١). «في» ساقط من الأصل، واستدرك من (هـ).
(٢). رواية مسدد عند البخاري (٢٠٣٢)، ورواية زُهَير عند مسلم (١٦٥٦/ ٢٧)، ورواية يعقوب عند النسائي في «الكبرى» (٣٣٣٦).

وتابع هؤلاء عن يحيى القطان بذكر «ليلة»: أحمد بن حنبل في «المسند» (٤٧٠٥)، وإسحاق بن منصور عند الترمذي (١٥٣٩)، ومحمد بن بشار عند ابن خزيمة (٢٢٣٩).