للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجوابه: أن كثيرًا من الحفَّاظ طعن في هذه الزيادة, ورأوها غير محفوظة.

وأيضًا فإن الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم, فيجب أن يكون مفتاحه الطهور. وأيضًا فالمغرب وتر, لا مثنى, والطهارة شرط فيها. وأيضًا فالنبي - صلى الله عليه وسلم - سمَّى الوترَ صلاة بقوله: "فإذا خِفْتَ الصبحَ فصلّ ركعةً تُوتر لك ما قد صلَّيتَ" (١). وأيضًا فإجماع الأمة مِن الصحابة ومَن بعدهم على إطلاق اسم الصلاة على الوتر. فهذا القول في غاية الفساد.

ويدخل في الحديث أيضًا صلاة الجنازة؛ لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يُعرف عنهم فيه خلاف، وقولُ الأئمة الأربعة وجمهور الأمة, خلافًا لبعض التابعين (٢). وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسميتها صلاةً, وكذلك الصحابة. وحَمَلَة الشرع كلّهم يسمّونها صلاة.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم" هو فَصْل الخطاب في هذه المسائل وغيرها, طردًا وعكسًا, فكلُّ ما كان تحريمه التكبير، وتحليله التسليم فلا بدَّ من افتتاحه بالطهارة.

فإن قيل: فما تقولون في الطواف بالبيت, فإنه يُفْتَتح بالطهارة, ولا


(١) أخرجه البخاري (٤٧٢، ٤٧٣)، ومسلم (٧٤٩، ٧٥١) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) جاء ذلك عن الشعبي بإسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١٥٩٨، ١١٥٩٩).