للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من قال: يسجد على غير وضوء" هذا لفظه (١).

واحتجَّ الموجبون للوضوء له بأنه صلاة, قالوا: فإنه له تحريم وتحليل, كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي (٢). وفيه وجه أنه يتشهَّد له (٣) , وهذا حقيقة الصلاة.

والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلّم له (٤).

وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم (٥).

وبه قال إسحاق بن راهويه (٦)، واحْتَجّ (٧) لهم بقوله: "تحريمها التكبير, وتحليلها التسليم".

قالوا: ولأنه يُفعل تبعًا (٨) للإمام, ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا


(١) كذا قال المصنف، والذي في "الصحيح" في كتاب سجود القرآن: "باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نَجَسٌ ليس له وضوء. وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير وضوء".
(٢) انظر "المجموع": (٤/ ٦٣ - ٦٤)، و"المغني": (٢/ ٣٥٨).
(٣) ينظر "الإنصاف": (٢/ ١٩٨).
(٤) انظر "المغني": (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، و"الإنصاف": (٢/ ١٩٨).
(٥) حكاه عنهما ابن المنذر في "الأوسط": (٥/ ٢٧٩)، والخطابي في "المعالم": (٢/ ١٢٠ - بهامش مختصر المنذري)، والبغوي في "شرح السنة": (٣/ ٣١٥). وأخرجه ابن أبي شيبة (٤٢٠١)، وعبد الرزاق: (٣/ ٣٤٩) عن ابن سيرين وأبي قلابة. لكن روى ابن أبي شيبة (٤٢٠٥) عن عطاء أنه لم يكن يسلم فيها.
(٦) كما في "مسائل الكوسج لأحمد وإسحاق": (٢/ ٧٥٠ - ٧٥١).
(٧) ينظر الحاشية (٥) في الصفحة الآتية.
(٨) الأصل: "تبع".