للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه أبو رَمْلة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.

[وقال البيهقي (١): هذا إن صحّ فهو على طريق الاستحباب، وقد جَمَع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غيرُ واجبةٍ بالإجماع.

وقال غيره: هذا الحديث منسوخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا فرَعَ ولا عتيرة» (٢).

وقيل: «لا» لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعًا بين الحديثين.

قال الخطّابي (٣): وكان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئًا (٤).

وقال أبو داود (٥): العتيرة منسوخة.

وقال غيره (٦): قال بعض السلف ببقاء حكمها] (٧).


(١) «معرفة السنن» (١٤/ ١٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) «معالم السنن» (٤/ ١٢٣).
(٤) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٧٩٩٩).
(٥) في رواية ابن داسة، كما في هامش «السنن» طبعتي دار الصدّيق ودار التأصيل.
(٦) لفظ «المختصر»: «وقال اليَحصُبي»، هو القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (٢/ ٦٥).
(٧) ما بين الحاصرتين من (هـ)، ولعل المجرّد لم ينقله لأنه كلَّه ــ خلا النقل عن أبي داود ــ من كلام المنذري في «المختصر» مع تصرّف يسير من المؤلف.