للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكره آخرون التدمية منهم أحمد ومالك والشافعي وابن المنذر (١).

قال ابن عبد البر (٢): لا أعلم أحدا قال هذا ــ يعني: التدمية ــ إلا الحسن وقتادة، وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه.

وقال مهنَّا بن يحيى الشامي (٣): ذكرت لأبي عبد الله حديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُعَقّ عن الغلام ولا يُمَسّ رأسُه بدم» فقال أحمد: ما أظرفه! ورواه ابن ماجه في «سننه» (٤)، ولم يقل: «عن أبيه».

واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أميطوا عنه الأذى» (٥) والدم أذى، فكيف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به؟!

واحتجوا بأن الدم نجس، فلا يشرع إصابة الصبي به، كسائر النجاسات من البول

وغيره.


(١) انظر: «مسائل أحمد» برواية الكوسج (٢/ ٣٥٥)، و «الإنصاف» (٩/ ٤٤١)، و «الموطأ» (١٤٤٨)، و «النوادر والزيادات» (٤/ ٣٣٤)، و «المجموع» (٨/ ٤١٣)، و «الإشراف» لابن المنذر (٣/ ٤١٨).
(٢) «التمهيد» (٤/ ٣١٨).
(٣) نقل روايته الموفق في «المغني» (١٣/ ٣٩٩).
(٤) رقم (٣١٦٦) من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن عبدٍ مُرسلًا. وأخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٥٢)، والطبراني في «الأوسط» (٣٣٣) و «الكبير» (١٥٠٥٩)، من طرق عن عبد الله بن وهب به، إلا أنهم قالوا: «عن يزيد بن عبدٍ، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» مسندًا متصلًا. ويزيد بن عبدٍ المزني لم يوثقه إلا ابن حبان، ولكن له شاهدان من حديث عائشة وحديث بريدة يصحّ بهما. انظر: «الصحيحة» للألباني (٢٤٥٢).
(٥) كما في «صحيح البخاري» (٥٤٧١) من حديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه -.