للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد (٢) بهذا اللفظ، وله فيه لفظ آخر: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نعقّ عن الجارية شاةً وعن الغلام شاتين». وهذا اللفظ لابن ماجه (٣) أيضًا.

واحتجوا أيضًا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه ــ أُراه عن جده ــ وفيه: «ومن وُلد له فأحب أن يَنْسُك عنه فلينسك؛ عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة»، وسيأتي.

قالوا: وأما قصة عَقِّه عن الحسن والحسين، فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.

وقال آخرون: مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز، فإن الحسن ولد عامَ أُحُد والحسين في العام القابل، وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، ذكره النسائي (٤)، فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين.

قالوا: وأيضًا فإنا قد رأينا الشريعة (٥) على أن الأنثى على النصف من


(١) رقم (١٥١٣).
(٢) «المسند» (٢٤٠٢٨)، واللفظ الآتي برقم (٢٥٢٥٠).
(٣) رقم (٣١٦٣).
(٤) في «الكبرى» (٤٥٢٩) و «المجتبى» (٤٢١٧) ضمن حديثها في العقيقة، قالت: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي فسمعتُه يقول: ... (فذكرتْه).
(٥) زيد في ط. الفقي بعده: «نصّت»، والسياق مستقيم بدونها.