للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والعمامة (١) = قد أخذوا منه ببعضه دون بعض. وكذلك حديث بُصْرَة بن أبي بُصْرة في الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى (٢)

أخذوا ببعضه دون بعض. وهذا موجود في غير حديث.

وقوله: لو كان ثابتًا يكون في وقت كان الخال يعقل بالخؤولة، فهو إشارة إلى النسخ الذي لا يمكن إثباته إلا بعد أمرين، أحدهما: ثبوت معارضة المقاوِم له، والثاني: تأخره عنه، ولا سبيل هنا إلى واحد من الأمرين.

وقوله: اختار وضع ماله فيه ــ يعني على سبيل الطُّعْمة لا الميراث ــ، فباطل لثلاثة أوجه:

أحدها: أن لفظ الحديث يبطله فإنه قال: «يرث ماله»، وفي لفظ «يرثه».


(١) أخرجه مسلم (٢٤٧) من حديث المغيرة بن شعبة. احتجّت به الحنفية على وجوب مسح ربع الرأس لأن الناصية تساوي ربع الرأس، ولكن لم يأخذوا بما دلّ عليه من مشروعية المسح على العمامة، فلم يجيزوا المسح عليها. انظر: «المبسوط» (١/ ٦٣، ١٠١)، و «إعلام الموقعين» للمؤلف (٣/ ٧٢).
(٢) فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لها الصداق بما استحللتَ مِن فَرجها، والولد عبدٌ لك، فإذا ولدتْ فاجلِدُوها». أخرجه أبو داود (٢١٣١)، والصواب فيه أنه مُرسَل ليس بمتِّصل، كما أشار إليه أبو داود عقبه، ونصّ عليه أبو حاتم في «العلل» (١٢٥٩)، وضعّفه أيضًا أحمد وإسحاق كما في «مسائلهما» برواية الكوسج (٢/ ٣١٦).

وقد استدل بالحديث المالكية والحنابلة على عدم صحة نكاح الحامل من زنى حتى تضع حملها، مع مخالفتهم لسائر ما دلّ عليه. انظر: «المحلّى» (١٠/ ٢٨)، و «المغني» (٩/ ٥٦١).