للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النَّصْري، راويه عن واثلة، قال ابن أبي حاتم (١): صالح لا يحتج به (٢).

وقد اشتمل على ثلاث جمل:

ميراث المرأة عتيقَها، وهو متفق عليه.

الثانية: ميراثها ولدَها الذي لاعنت عليه، وقد اختُلف فيه؛ فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه، وروي عن ابن عباس نحوه (٣). وهو قول جماعة من التابعين (٤). وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم (٥)، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.

وكان الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبةَ أمِّه عصبةً


(١) نقلًا عن أبيه في «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٢).
(٢) أعله بهذا عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (٣/ ٣٣٧) وابن الجوزي في «التحقيق» (٢/ ٢٥١)، وردَّ ابنُ عبد الهادي الإعلال به وبعُمَر بن رؤبة، فقال في «التنقيح» (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤): «عبد الواحد النصري روى له البخاري في «صحيحه»، ووثَّقه العجلي والدارقطني وغيرهما، وعمر بن رؤبة: محلّه الصدق، قال دحيم: لا أعلمه إلا ثقة ... واعلم أن هذا الحديث تكلّم فيه الشافعي وغيره، لكن له شواهد تقوّيه ... ».
(٣) أخرجه عنهما عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٤٨٥).
(٤) كعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري، أخرجه عنهم ابن أبي شيبة (٣١٩٧٣ - ٣١٩٧٦).
(٥) انظر: «الموطأ» (١٤٨٨)، و «المدونة» (٨/ ٣٨٧)، و «الأم» (٥/ ١٧٧)، و «الأصل» للشيباني (٦/ ٩٣)، و «المبسوط» (٢٩/ ١٩٨).