للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أما الآثار، فمنها حديث واثلة هذا.

ومنها ما ذكره أبو داود (١) في الباب عن مكحول [الشامي قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابنِ الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها». وهذا مرسل يتأيّد بالمسند] (٢).

ومنها ما رواه أيضًا (٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

ومنها ما رواه أبو داود أيضًا عن عبد الله بن عبيدٍ عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لولد الملاعنة: «عصبته عصبة أمه» ذكره في «المراسيل» (٤).

وفي لفظ له (٥) عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبتُ إلى صديق لي


(١) برقم (٢٩٠٧).
(٢) ما بين الحاصرتين من (هـ) وليس فيه قوله: «في الباب»، وأخشى أن يكون المجرّد حذف لفظ الحديث اختصارًا وزاد قوله: «في الباب» ليُغني عن سياق لفظه.
(٣) برقم (٢٩٠٨) من طريق عيسى بن موسى القرشي، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب به. قال البيهقي (٦/ ٤٢٤): عيسى فيه نظر. قلت: قد وثَّقه دحيم، ولم أجد من غمزه بشيء، لكنه قد خولف في هذا الحديث، خالفه الهيثم بن حميد ــ وهو ثقة ــ فرواه عن العلاء، عن عمرو بن شعيب مُرسلًا، أخرجه الدارمي (٣١٥٧). وقد يعتضد الوصل بما أخرجه أحمد (٧٠٢٨) من طريق ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّه، وترثه أمه.
(٤) برقم (٣٦٢).
(٥) ليس في «السنن» ولا «المراسيل»، إنما أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٧٦، ١٢٤٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٨٣)، والدارمي (٣٠٠٢)، والبيهقي (٦/ ٢٥٩).