للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفيه دليل على أن أحكام الأموال والأنساب والأنكحة التي كانت في الجاهلية ماضية على ما وقع الحكم فيها أيام الجاهلية، لا يُردّ منها شيء في الإسلام، وما وُجِدَ من هذه الأمور في الإسلام يُستأنف فيه حكمه (١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وقد دل على هذا قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٨]، فأمرهم بترك ما لم يُقبَض من الربا، ولم يتعرَّض لما قبضوه، بل أمضاه لهم.

وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى، ولا لكيفية عقدها، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائمًا في الإسلام، كنكاح الأختين والزائد على الأربع، فهو نظير الباقي من الربا.

وكذلك الأموال: لم يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدًا بعد إسلامه عن ماله ووَجْه أخذه، ولا تعرَّض لذلك.

وكذلك الأنساب كما تقدم في المستلحق في بابه (٢).

وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة.

وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يُقْسَم، فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، والحسن بن علي: أنه يرث (٣).


(١) هذا نص كلام المنذري كما نقله المجرّد، وفيه تصرّف يسير من المؤلف عمّا في «المختصر» (٤/ ١٨٢).
(٢) وهو «باب في ادّعاء ولد الزنا» في كتاب الطلاق.
(٣) حكاه عنهم في «المغني» (٩/ ١٦٠). وأسنده عن عمر بن الخطاب وعثمان: عبد الرزاق (٩٨٩٤)، وابن المنذر في «الأوسط» (٧/ ٤٧٣)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٥٦ - ٥٧).