للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حنبل في إحدى الروايتين عنه (١)، وطاوس، وربيعة، والليث (٢). وهو قول عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز (٣).

وفيها مذهب ثالث: أنه إن عقل عنه ورثه وإن لم يعقل عنه لم يرثه، وهو مذهب سعيد بن المسيب (٤).

وفيها مذهب رابع: أنه إن أسلم على يديه ووالاه فإنه يرثه ويعقل عنه، وله أن يتحوّل عنه إلى غيره ما لم يعقل عنه، فإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول عنه إلى غيره. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٥).

وفيها مذهب خامس: أن هذا الحكم ثابت فيمن كان من أهل الحرب دون الذمة، وهو مذهب يحيى بن سعيد (٦).

فلا إجماع في المسألة مع [مخالفة] (٧) هؤلاء الأعلام. وأما تضعيف الحديث، فقد رويت له شواهد:


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٤).
(٢) قول ربيعة أسنده الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٢٨٢)، وقول الليث حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ٨٣).
(٣) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٣٢٢٣١ - ٣٢٢٣٦).
(٤) حكاه في «التمهيد» (٣/ ٨٥ - ٨٦). وانظر: «شرح مشكل الآثار» (٧/ ٢٨٢).
(٥) انظر: «الأصل» للشيباني (٦/ ١١٣ - ١١٥)، و «المبسوط» (٨/ ٩١). وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان من قبلُ. انظر: «سنن سعيد» (٢٠٥، ٢١٤).
(٦) ذكره عنه في «التمهيد» (٣/ ٨١) و «الاستذكار» (٧/ ٣٥٨).
(٧) زيادة من ط. الفقي.