للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الروايتين عنه، وعن ابن عمر وعائشة، ورويناه أيضًا عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك. آخر كلامه.

هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن الغُسل لا يجب على غاسله، وهذا قول الأكثرين.

الثاني: أنه يجب. وهذا اختيار الجوزجاني (١). ويروى عن ابن المسيب وابن سيرين والزهري، وهو قول أبي هريرة، ويُروى عن علي (٢).

الثالث: وجوبه مِن غَسل الميت الكافر دون المسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣)، لحديث علي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغسل»، وليس فيه أنه غسل أبا طالب، مع أنه من رواية ناجيةَ بن كعب عنه، وناجية لا يُعرف أحد روى عنه غير أبي إسحاق، قاله ابن المديني وغيره (٤).


(١) هو الحافظ أبو إسحاق، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت ٢٥٩)، هو معدود من أصحاب أحمد عنده عن أحمد جزءان مسائل، وكان أحمد يُكاتبه ويُكرمه إكرامًا شديدًا، انظر: «المغني» (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، و «شرح العمدة» لشيخ الإسلام (١/ ٣٩١)، و «طبقات الحنابلة» (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٢) انظر آثار هؤلاء عند عبد الرزاق (٦١٠٨ - ٦١١٤)، وابن أبي شيبة (١١٢٦١ - ١١٢٦٤).
(٣) «المغني» (١/ ٢٧٩).
(٤) كما في «معرفة السنن» (٢/ ١٣٧). وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن أبا حسّان الأعرج ويونس بن أبي إسحاق رويا عنه أيضًا. وحكى عن ابن معين أنه قال عن ناجية: صالح. «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٨٦).