للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=- قلت: يعقوب بن مجاهد: أخرج له مسلم والبخاري في الأدب المفرد، وإبراهيم بن سويد: أخرج له البخاري دون مسلم.
- قال العلامة الألباني- رحمه الله تعالى- في الصحيحة (٤/ ١٨٦): «و هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون مترجمون في التهذيب غير هارون بن كامل وهو المصرى كما في» معجم لطبرانى الصغير» (ص ٢٣٢)، وَلَمْ أجد له ترجمة، فلولاه لكان الإسناد جيداّ، لكن الظاهر من كلام الطبراني السابق أنه لم يتفرد به، فإنه ذكر التفرد لإبراهيم شيخ شيخه".
- ثم قال في ص (١٨٧): " وجملة القول في حديث عائشة هذا أنه لا بأس به في الشواهد من
الطريق الأخرى، إن لم يكن لذاته حسنًا".
- فهذا أصلحها إسنادًا، وأما بقية الشواهد فلا تصلح للاستشهاد إما للضعف الشديد في أسانيدها، وإما لقصورها عن الشهادة من جهة المتن. والله أعلم.
- وحديث أبي هريرة صححه البخاري، وابن حبان فقد قال في الصحيح بعده: «لا يعرف لهذا
الحديث إلا طريقان اثنان: هشام الكناني عن أنس، وعبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة،
و كلا الطريقين لا يصح، وإنما الصحيح ما ذكرناه».
- وَلَمْ ينتقده الدارقطني على البخاري حيث لم يورده في كتابه التتبع، وَلَمْ يدخله كذلك في كتابه
الأفراد؛ مما يدل على موافقته للبخاري في تصحيحه، والله أعلم.
- وانظر الكلام على هذا الحديث وشواهده في الفتح (١١/ ٣٤٩). وجامع العلوم والحكم (٢/
٢١٧ - ٢٢٠). و «القول الجلى في حديث الولي" للسيوطي ضمن» الحاوي للفتاوى (٢/ ٩٢٩٥). والسلسلة الصحيحة للألباني (١٦٤٠).
- وقد أخرج البيهقي بإسناده في الزهد (٦٩٧) وفي الأسماء والصفات (٢/ ٢٥٢) في الأربعين
الصغرى ص (٧٦): قال الجنيد في معني قوله: "يكره الموت وأكره مساءته": يريد لما يلقى من عيان الموت وصعوبته وكربه، ليس أن أكره له الموت، لأن الموت يورده إلى رحمته ومغفرته".
- وانظر: جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٩ - ٢٤٢).
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (١٨/ ١٢٩ - ١٣١) ضمن كلام طويل:"هذا حديث شريف، وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء، وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، ... فرد قولهم الباطل بحجة قوية إلى أن قال: فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التى تحصل له بالموت، فصار الموت مرادًا للحق من وجه، مكروهًا من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته، كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته".
- وانظر أيضًا: المجموع (١٠/ ٥٨ - ٥٩). وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>