(٢) أخرجه مسلم في ٩ - ك صلاة الاستسقاء، ٢ - ب الدعاء في الاستسقاء، (٨٩٨) (٢/ ٦١٥). وأبو عوانة في ٨ - ك الاستسقاء، ٥ - ب ذكر الخبر المبين أن المطر رحمة، ... ، وحسره عند المطر حتى يصيبه منه، (٢٥٠٤ و ٢٥٠٥) (٢/ ١١٦). والبخاري في الأدب المفرد، ٢٥٩ - ب من استمطر في أول المطر، (٥٧١). وأبو داود في ٣٥ - ك الأدب، ١١٤ - ب ما جاء في المطر، (٥١٠٠). والنسائي في الكبرى، ١٩ - ك الاستسقاء، ١٤ - ب كراهية الاستمطار بالأنواء، (١٨٣٧) (١/ ٥٦٤). وابن حبان في ذكر ما يستحب للمرء الاستمطار في أول مطر يجيء في السنة، (٦١٣٥) (١٣/ ٥٠٥). والحاكم (٤/ ٢٨٥) وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بأنه في مسلم، وفيه: «حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر». وأحمد (٣/ ١٣٣ و ٢٦٧. وابن أبي شيبة في ك الأدب، ب من كان يتمطر في أول مطرة، (٨/ ٥٥٥). وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (٧٦). وابن أبي عاصم في السنة (٦٢٢). وأبو يعلى (٦/ ١٤٨/ ٣٤٢٦). والروياني (١٣٨٥). وابن عدي في الكامل (٢/ ١٤٩). وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (٢٨١). وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٢٩١ - ٢٩٢). والبيهقي (٣/ ٣٥٩). والبغوي في شرح السنة (٤/ ٤٢٤). (٣) وتقدم برقم (٢٣٣).