للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٧ - ما يفعل من أتاه أمر يسره

٣٦٥ - عن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّه- أو: يُسَرُّ بِهِ- خَرَّ ساجِدًا شُكْرًا للهِ تَبَارَكَ تعالى» (١).


(١) أخرجه أبو داود في ك الجهاد، ١٧٤ - ب في سجود الشكر، (٢٧٧٤). والترمذي في ٢٢ - ك السير، ٢٥ - ب ما جاء في سجدة الشكر، (١٥٧٨). وابن ماجه في ٥ - ك إقامة الصلاة، ١٩٢ - ب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر.، (١٣٩٤). والحاكم (١/ ٢٧٦). والدارقطني في السنن (١/ ٤١٠) و (٤/ ١٤٧). والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٧٠). وفي الصغرى (١/ ٢٩٤). وفي المعرفة (٢/ ٢٠١). وابن أبي الدنيا في الشكر (١٣٥). والبزار (٩/ ١٣١/ ٣٦٨٢). وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١/ ٢٤٣/ ٢٣٠ و ٢٣١). والخرائطي في فضيلة الشكر (٦٢). والمحاملي في الأمالي (٣٨٧). وابن حبان في الثقات (٦/ ١٠٧). وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٣). والخطيب في التاريخ (٤/ ١٥٧). وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٣١/ ٥٩٤). والمزي في تهذيب الكمال (١٨/ ١١٦). وغيرهم.
- من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده أبي بكرة به مرفوعًا.
- قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر، وبكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة: مقارب الحديث».
- وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، وإن لم يخرجاه، فإن بكار بن عبد العزيز: صدوق عند الأثمة، ... ».
- وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم يرويه إلا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة».
- وعده ابن عدي فيما أنكره على بكار، فأصاب.
- فإن لبكار فيه لفظ آخر: فقد أخرج الحاكم (٤/ ٢٩١). وأحمد (٥/ ٤٥). والطبراني في الأوسط (١/ ١٣٥/ ٤٢٥). وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٣). وأبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ٣٤).
- من طريق بكار عن أبيه عن جده: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم، ورأسه في حجر عائشة؛ فقام فخر ساجدًا، ثم أنشأ يسائل البشير، فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء، هلكت الرجال إذا أطاعت النساء- ثلاثًا-».
- قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه».
- وليس كما قال هنا، ولا في الذي تقدم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>