(١) أي: محاسبة على عمله الذي يعلم حقيقته، أو: والله يعلم سره لأنه هو الذي يجازيه. [الفتح (١٠/ ٤٩٢)]. (٢) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٥٢ - ك إذا زكى رجل رجلا كفاه، (٢٦٦٢). وفي ٧٨ - ك الأدب، ٥٤ - ب ما يكره من التمادح (٦٠٦١) بنحوه وقال: «ويحك» بدل «ويلك» وفي ٩٥ - ب ما جاء في قول الرجل «ويلك» و (٦١٦٢) وفيه: «ويلك قطعت عنق أخيك- ثلاثا» وفي الأدب المفرد (٣٣٣) ومسلم في ٥٣ - ك الزهد والرقائق، ١٤ - ب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط، وخيف منه فتنة على الممدوح، (٣٠٠٠ - ٤/ ٢٢٩٦) وفي رواية: «فقال رجل: يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا» وأبو داود في ماجه في ٣٣ - ك الأدب، ٣٦ - ب المدح (٣٧٤٤) وابن حبان (١٣/ ٨٠ و ٨١/ ٥٧٦٦ و ٥٧٦٧) (وأحمد (٥/ ٤١ و ٤٦ و ٤٧ و ٥١) والطيالسي (٨٦٢) وابن أبي شيبة (٩/ ٧/ ٦٣١٦) والبراز (٩/ ٩٤ - ٩٥/ ٣٦٢٧) وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٢٥٨). وابن السني (٣٣٢). والبيهقي في السنن الكبرة (١٠/ ٢٤٢). وفي الشعب (٤/ ٢٢٦/ ٤٨٦٩). وفي الآداب (٤١٥) والبغوي في شرح السنة (١٣/ ١٤٩/ ٣٥٧٢) غيرهم. - ومما جاء في ذم المدح الذي فيه إفراط أو يخاف منه على الممدوح الفتنة: ١ - حديث أبي موسى الأشعري قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثنى على رجل ويطريه في المدحة فقال: «لقد أهلكتم- أو: قطعتم- ظهر الرجل».