للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧ - ٢ - وعن عائشة رضي الله عنها؛ قَالَت: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمٌّنَ-مَا اسْتَطَاعَ- فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ» (١).

المبحث الثامن: الترهيب من أن يجلس الإنسان مجلسًا

لا يذكر الله تعالى فِيهِ وَلَا يصلى عَلَى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم

٣٨ - ١ - عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه؛ عَنْ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ؛ إِلَاّ


(١) متفق على صحته: أخرجه البخاري في ٤ - ك الوضوء، ٣١ - ب التيمن في الوضوء والغسل، (١٦٨). وفي ٨ - ك الصلاة، ٤٧ - ب التيمن في دخول المسجد وغيره، (٤٢٦) وهذا لفظه. وفي ٧٠ - ك الأطعمة، ٥ - ب التيمن في الأكل وغيره، (٥٣٨٠). وفي ٧٧ - ك اللباس، ٣٨ - ب يبدأ بالنعل اليمنى، (٥٨٥٤). و ٧٧ - ب الترجيل والتيمن فيه، (٥٩٢٦). ومسلم في ٢ - ك الطهارة، ١٩ - ب التيمن في الطهور وغيره، (٢٦٨ - ١/ ٢٢٦). وأبو عوانة (١/ ٢٢٢). وأبو داود في ك اللباس، ٤٣ - ب في الانتعال، (٤١٤٠). والترمذي في أبواب الصلاة، ٤٢٨ - ب ما يستحب من التيمن في الطهور، (٦٠٨). وقال «حسن صحيح». وفي الشمائل (٣٣ و ٨٠). والنسائي في المجتبى ١ - ك الطهارة، ٩٠ - ب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، (١١٢ - ١/ ٧٨). وفي ٤ - ك الغسل، ١٧ - ب التيمن في الطهور، (٤١٩ - ١/ ٢٠٥). وفي ٤٨ - ك الزينة، ٦٣ - ب التيامن في الترجل، (٥٢٥٥ - ٨/ ١٨٥). وابن ماجة في ١ - ك الطهارة، ٤٢ - ب التيمن في الوضوء، (٤٠١). والبيهقي (١/ ٨٦ و ٢١٦). وأحمد (٦/ ٩٤ و ١٣٠ و ١٤٧ و ١٨٧ - ١٨٨ و ٢٠٢ و ٢١٠). وأبو الشيخ في أؤخلاق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم (٢٨٢). وغيرهم.
* تنبيه: زاد أبو داود في رواية «وسواكه». قلت: هي شاذة تفرد بها مسلم بن إبراهيم -وهو ثقة- دون من روى الحديث عن شعبة، وهم أربعة عشر نفسًا غالبهم من الثقات المتقنين، لم يتابعه عليها أحد منهم. وفي الباب أيضًا: عن عائشة وحفصة وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم وأسانيدهم لا تخلو من مقال.
- قال الحافظ في الفتح (١/ ٣٢٥): «قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استجباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر «أهـ.
- قلت: وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو بيان استحباب عقد التسبيح باليمين دون اليسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>