(١) وله طرق عن أبي هريرة؛ منها ما رواه: ١ - الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة به. - أخرجه مسلم في ٥ - ك المساجد، ٢٥ - ب ما يستعاذ منه في الصلاة، (٥٨٨/ ١٢٨ - ١/ ٤١٢). و (١٣٠) بلفظ «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع ... ». وأبو داود في ك الصلاة، ١٨٥ - ب ما يقول بعد التشهد، (٩٨٣). والنسائي في ١٣ - ك السهو، ٦٤ - ب نوع آخر، (١٣٠٩ - ٣/ ٥٨) بنحوه وزاد في آخره: «ثم يدعو لنفسه بما بدا له». والدارمي في ك الصلاة، ٨٦ - ب الدعاء بعد التشهد، (١٣٤٤ - ١/ ٣٥٧). وابن ماجه في ٥ - ك إقامة الصلاة، ٢٦ - ب ما يقال في التشهد، (٩٠٩). وأبو عوانة (٢/ ٢٣٥). وابن خزيمة (٧٢١). وابن حبان (٥/ ٢٩٨/ ١٩٦٧ - إحسان). وابن الجارود في المنتفى (٢٠٧) وفيه الزيادة. والبيهقي (٢/ ١٥٤) وعنده الزيادة. وأحمد (٢/ ٢٣٧ و ٤٧٧). وأبو يعلى (١٠/ ٥١٥/ ٦١٣٣). والطبراني في الدعاء (٦٢١). والآجري في الشريعة ص (٣٣١) وعنده الزيادة. وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٧٩) والبغوي في شرح السنة (٣/ ٢٠١ - ٢٠٢/ ٦٩٣). ٢ - يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. - واختلف فيه على يحيى في تقييده بالتشهد دبر الصلاة: (أ) فرواه هشام الدستوائي -على خلف عنه- والأوزاعي- على خلف عنه- وعلي بن المبارك مقيدًا بالتشهد أو بدبر الصلاة. - أخرجه مسلم (٥٨٨/ ١٢٨ - ١/ ٤١٢). وأبو عوانة (٢/ ٢٣٦). وابن خزيمة (٧٢١). والحاكم (١/ ٢٧٣). والبيهقي (٢/ ١٥٤). (ب) ورواه بدون هذا القيد: هشام الدستوائي والأوزاعي وشيبان النحوي وأبو إسماعيل القناد وعبد الوهاب. - أخرجه البخاري (١٣٧٧). ومسلم (٥٨٨/ ١٣١). وأبو عوانة (٢/ ٢٣٥ و ٢٣٦). والنسائي (٢٠٥٩ - ٤/ ١٠٣) و (٥٥٢١ - ٨/ ٢٧٥). و (٥٥٣٣ - ٨/ ٢٧٨). وابن حبان (٣/ ٢٩٧/ ١٠١٩ - =