للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٠ - التكبير إِذَا أتي الركن الأسود

٣٥٣ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ» (١).


= (١٥/ ١٢٧ - ١٣٠). حلية العلماء (٣/ ٢٤١). المغني لابن قدامة (٣/ ١٣١). معرفة السنن والآثار (٤/ ٤ - ٥). المهذب (١/ ٢٠٧). المجموع (٧/ ٢١٦). شرح مسلم للنووي (٨/ ١٧٤). الإنصاف (٣/ ٤٥٢ - ٤٥٣). مغني المحتاج (٢/ ٢٣٨). الشرح الصغير للدردير (٢/ ٢٠). المبسوط (٤/ ٥). الهداية للمرغيناني (١/ ١٣٩). غيرها].
(١) أخرجه البخاري في ٢٥ - ك الحج، ٧٤ - ب المريض يطوف راكبا، (١٦٣٢) بلفظه. و ٦١ - ب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، (١٦١٢) بنحوه دون قوله: «وكبر» و ٦٢ - ب التكبير عند الركن، (١٦١٣) بنحوه. وفي ٦٨ - ك الطلاق، ٢٤ - ب الإشارة في الطلاق والأمور، (٥٢٩٣) بنحوه. والترمذي في ٧ - ك الحج، ٤٠ - ب ما جاء في الطواف راكبا، (٨٦٥) بنحوه دون ذكر التكبير، وقال: «حسن صحيح». والنسائي في ٢٤ - ك المناسك، ١٦٠ - الإشارة إلى الركن، (٢٩٥٥) بنحوه بدون التكبير. والدارمي (٢/ ٦٥/ ١٨٤٥). وابن خزيمة (٤/ ٢١٦) (٢٧٢٢ و ٢٧٢٤). وأحمد (١/ ٢٦٤). والبيهقي (٥/ ٨٤ و ٩٩).
- من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا.
- والمراد بالشيء المحجن- وهي عصا معقفة الرأس كالصولجان [النهاية (١/ ٣٤٧) - كما جاء في:
١ - رواية يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين».
- أخرجه أبو داود (١٨٨١). وأحمد (١/ ٢١٤ و ٣٠٤). والبيهقي (٥/ ٩٩ و ١٠٠). وابن أبي شيبه (٤/ ١٤٤ - الجزء المفقود). وعبد بن حميد (٦١٢).
٢ - رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن».
- أخرجه البخاري (١٦٠٧). ومسلم (١٢٧٢ - ٢/ ٩٢٦). وأبو داود (١٨٧٧). والنسائي (٢/ ٤٧/ ٧١٢) و (٥/ ٢٣٣/ ٢٩٥٤). وابن ماجه (٢٩٤٨). وابن خزيمة (٤/ ٢٤٠/ ٢٧٨٠). وابن الجارود (٤٦٣). والبيهقي (٥/ ٩٩).
٣ - حديث جابر بن عبد الله قال: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الناس وليشرف، وليسألوه؛ فإن الناس غشوه».
- أخرجه مسلم (١٢٧٣ - ٢/ ٩٢٦). وأبو داود (١٨٨٠). بنحوه. والنسائي (٥/ ٢٤١/ ٢٩٧٥) =

<<  <  ج: ص:  >  >>