- وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٦٥): «والموقوف أصح، وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة وتركه آخرون». - وتابع ليثًا عليه: علي بن بذيمة [ثقة رمي بالتشبع. التقريب (٦٩٠)] فرواه عن مجاهد عن أبي هريرة قال: «من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر». - أخرجه النسائي (٩٠٢١). - وعلى هذا: فالصحيح إنما هو أبو هريرة موقوف، ولا يصح رفعه. - وظاهر صنيع النسائي ترجيح الموقوف حيث ختم به ذكر الاختلاف، فإنه غالبًا ينتهي بما هو الصواب. - ومال العقيلي أيضًا إلى ترجيح الموقوف (١/ ٣١٨). - ولحديث أبي هريرة طرق أخرى: يرويها عبد الملك بن محمد الصنعاني [لين الحديث. التقريب (٦٢٧)] قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن». - أخرجه النسائي (٥/ ٣٢٢/٩٠١٠). - قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: «هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد، فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد الاختلاط، وقد رواه الترمذي عن أبي سلمة أنه كان ينهى عن ذلك، فأما عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم- فلا» [تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٤) وانظر كلامه رحمه الله تعالى]. - والحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء (٧/ ٦٨/٢٠٠٦) وغيره. وأحمد شاكر في تحقيقه لجامع الترمذي (١/ ٢٤٤). (١) الموبقات: أي الذنوب المهلكات. [النهاية (٥/ ١٤٦)].