للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (٥/ ٤٥). والطبراني في الأوسط (٥/ ٣١٧/ ٥٤١٩).
- من طريق محبوب بن الحسن ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعا.
- قال الحاكم: «قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بداود، وهذا الحديث صحيح، ولم يخرجاه».
- وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» [المجمع (٣/ ٢٢٣)].
- وقال الألباني في الصحيحة (٥/ ١٨١): «وهذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح، وفي محبوب- وهذا لقبه، واسمه: محمد بن الحسن بن هلال- خلاف، والراجح أنه حسن الحديث، وقد روى له البخاري حديثا واحدا».
- قلت: ذكر ابن حجر في التخليص الحبير (٢/ ٤٥٩) ما يشعر بإعلاله حيث قال: «ورواه سعيد ابن منصور من حديث عكرمة مرسلا ... ».
- وله شاهد من حديث مجاهد مرسلا؛ بإسناد حسن.
- أخرجه الشافعي في المسند (١٢٢). والبيهقي في السنن (٥/ ٤٥) و (٧/ ٤٨). وفي المعرفة (٤/ ٤ - ٥).
- وروي نحوه ابن أبي شيبة (٤/ ١٠٧) من حديث عبد الله بن الحارث بإسناد ضعيف.
* فائدة:
- قال الترمذي: «قال الشافعي: وإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس؛ إن شاء الله، وأحب إلى أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وإنما قلنا: لا بأس بزيادة تعظيم لله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله: «لبيك والرغباء إليك والعمل». [الجامع (٣/ ١٨٧ - ١٨٨)].
- وقال أبو داود: «سمعت أحمد سئل التلبية؟ فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. قلت لأحمد: يكره أن يزيد الرجل على هذا؟ [قال:] وما بأس أن يزيد» [مسائل أحمد لأبي داود (٨١٣ و ٨١٤)].
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (٢/ ٥٨٦): «والأفضل أن يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم- كما تقدم ذكره-؛ لأنه أصحابه رووها على وجه واحد وبينوا أنه كان يلزمها، وإن نقل عنه أنه زاد عليها شيئا فيدل على الجواز؛ لأن ما داوم عليه هو الأفضل، فإن زاد شيئا مثل قوله: لبيك إن العيش عيش الآخرة، أو لبيك ذا المعارج، أو غير ذلك؛ فهو جائز غير مكروه ولا مستحب عند أصحابنا ... ».
- وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٨٠: «الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليها، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم، وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور». [أنظر: الأم (٢/ ١٥٥). صحيح ابن خزيمة (٤/ ١٧٢). شرح معاني الآثار (٢/ ١٢٥). التمهيد=

<<  <  ج: ص:  >  >>