للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=- البخاري في ٣٤ - ك البيوع، ١ - ب ما جاء في قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا}، (٢٠٤٩). و ٣٩ - ك للكفالة، ٢ - ب قول الله عز وجل {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}، (٢٢٩٣). و ٦٣ - ك مناقب الأنصار، ٣ - ب إخاء النبي صلى الله وعليه وسلم بين المهاجرين والأنصار (٣٧٨١). و ٥٠ - ب كيف آخى النبي صلى الله وعليه وسلم بين أصحابة، (٣٩٣٧). و ٦٧ - ك النكاح، ٧ - ب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها، (٥٠٧٢). و ٤٩ - ب قول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٥١٤٨). و ٥٤ - ب الصفرة للمتزوج، (٥١٥٣). و ٥٦ - ب كيف يدعى للمتزوج/ (٥١٥٥). و ٦٨ - ب الوليمة ولو بشاة، (٥١٦٧. و ٧٨ - ك الأدب، ٦٧ - ب الإخاء والحلف، (٦٠٨٢). و ٨٠ - ك الدعوات، ٥٣ - ب الدعاء للمتزوج، (٦٣٨٦). ومسلم في ١٦ - ك النكاح، ١٣ - ب الصداق .... ، (١٤٢٧) (٢/ ١٠٤٢). وأبو عوانة في ١٤ - ك النكاح، ٢٣ - ب بيان الخبر المبيح أن يصدق الرجل المرأة وزن نواة، (٤١٤٩ - ٤١٥٦) (٣/ ٤٦ - ٤٨). و ٢٥ - ب الخبر الموجب اتخاذ الوليمة، (٤٧). وأبو داود في ك النكاح، ٣٠ - ب قلة المهر، (٢١٠٩). والترمذي في ٩ - ك النكاح، ١٠ - ب ما جاء في الوليمة، (١٠٩٤). وقال: «حسن صحيح». وفي ٢٨ - ك البر والصلة، ٢٢ - ب ما جاء في مواساة الأخ، (١٩٣٣) وقال: «حسن صحيح» والنسائي في المجتبي، ٢٦ - ك النكاح، ٦٧ - ب التزويج على نواة من ذهب، (٣٣٥١، ٣٣٥٢) (٦/ ١٩٩ و ١٢٠) و ٧٤ - ب دعاء من لم يشهد التزويج، (٣٣٧٢) (٦/ ١٢٨) و ٧٥ - ب الرخصة في الصفرة عند التزويج، (٣٣٧٣ و ٣٣٧٤) و ٨٤ - ب الهدية لمن العرس، (٣٣٨٨) (٦/ ١٣٧). وفي الكبرى، ٦٠ - ك الوليمة، ١ - ب الأمر بالوليمة، (٦٥٩٥) (٤/ ١٣٧). وفي ٨١ - ك عمل اليوم والليلة، ٧٥ - ب ما يقال له إذا تزوج، (١٠٠٩٠ و ١٠٠٩١) (٦/ ٧٣). وابن ماجه في ٩ - ك النكاح، ٢٤ - ب الوليمة، «١٩٠٧). والدرامي (٢/ ١٤٢ و ١٩٢/ ٢٠٦٤ و ٢٢٠٤). وابن حبان (٩/ ٣٦٧ و ٤٠٦/ ٤٠٦٠ و ٤٠٩٦). وابن الجارود (٧٢٦). وأحمد (٣/ ١٦٥ و ١٩٠ و ٢٠٤ و ٢٢٧ و ٢٧١). والطياليسي (٢١٢٨). وعبد الرازق (٦/ ١٧٧/ ١٠٤١٠). وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٢٦). وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٣). وعيد بن حميد (١٣٣٣ و ١٣٦٧ و ١٣٨٣ و ١٣٩٠) وأبو يعلى (٦/ ٩٢ و ١٧٩ و ٤١٥ و ٤٤٠ و ٤٤٧/ ٣٣٤٨ و ٣٤٦٣ و ٣٧٨١ و ٣٨٢٤ و ٣٨٣٦) و (٧/ ٤/ ٣٨٨٧). والطبراني في الأوسط (١/ ٦٠/ ١٦٦) و (٧/ ١٧١/ ٧١٨٨) و (٨/ ٣٣٦/ ٨٧٩٥). وفي الكبير (١/ ٢٥٢/ ٧٢٨) و (٦/ ٢٦ و ٢٧/ ٥٤٠٣ - ٥٤٠٧). والبيهقي (٧/ ٢٣٧ و ٢٥٨). وغيرهم.
- وجاء نحوه عن عبد الرحمن بن عوف:
- أخرجه البخاري (٢٠٤٨ و ٣٧٨٠). ومسلم (١٤٢٧). وأبو عوانة (٤١٥٠ و ٤١٥١). والنسائي (٦/ ١٢٠). والبزار (٣/ ٢١٦ و ٢١٧/ ١٠٠٣ و ١٠٠٤ - البحر الزخار). والشاشي (٢/

<<  <  ج: ص:  >  >>