ما يشترط في الموكل
يشترط في الموكل - ثلاثة شروط:
(أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية. والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء.
وعلى ذلك فلا يصح التوكيل من مجنون أو صبي غير مميز باتفاق الفقهاء , لانتفاء أهليتهما للتصرف. أما الصبي المميز , ففي صحة توكيله عند الحنفية تفصيل , وبيانه:
أن التصرف الذي وكل فيه إن كان ضارا به ضررا محضا كطلاق وهبة ووقف , فلا يصح توكيله فيه , وإن كان نافعا له نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة فيصح توكيله فيه بدون توقف على إذن وليه. وإن كان مترددا بين النفع والضرر كالبيع والإجارة , فيصح توكيله فيه بإذن وليه.
(الثاني) الولاية: وذلك بأن يكون متمكنا من مباشرة التصرف الذي يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره , وإلا فلا. لأن التوكيل تفويض ما يملكه الشخص من التصرف إلى غيره , فما لا يملكه بنفسه لا يحتمل أن يفوضه إلى غيره , لأن النائب فرع عن المستنيب.
(الثالث) أن لا تكون طبيعة ولايته على التصرف تأبى تفويضه إلى الغير بدون إذن. فالوكيل لا يصح أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا بإذن موكله أو ما هو في معنى الإذن , كأن تكون الوكالة عامة أو فوض الرأي , إلى الوكيل فيها , أو دلت على إذنه قرائن أخرى.
ما يشترط في الوكيل
يشترط في الوكيل - لصحة الوكالة - ثلاثة شروط:
(أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون الوكيل جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية , والبالغ الرشيد عند الشافعية والمالكية والحنابلة.
وعلى ذلك , فلا يصح توكيل المجنون والصبي الذي لا يعقل. أما الصبي المميز , فقد اختلف الفقهاء في شأنه , فذهب الحنفية وابن رشد المالكي إلى أنه يصح جعله وكيلا. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم صحة توكيله في الجملة , لأنه لا يملك التصرف لنفسه , فلا يملكه لغيره.
(والثاني) أن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وكل فيه لنفسه. وعلى ذلك قال الشافعية والمالكية والحنابلة: لا يصح للمرأة أن تتوكل في تزويج غيرها , لأنها لا تملك أصلا مباشرته في حق نفسها.
(والثالث) أن يكون الوكيل معلوما (معينا) . فلو قال شخص: وكلت أحد هذين , لم تصح وكالته للجهالة. نص على ذلك الحنفية والحنابلة.