للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرشد الحيران (ص ٢٤٤ - ٢٤٦)

يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به , بأن يعقل معنى العقد , وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضا. (م ٩١٦) .

لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقا , ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضررا محضا , ولو أذن به الولي أو الوصي , ويصح توكيله بالذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونا بالتجارة , فإن كان محجورا ينعقد توكيله موقوفا على إذن وليه أو وصيه. (م ٩١٧) .

كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره. (٩٢١) .

إذا كان الآمر مفوضا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره , ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل , فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته. (٩٢٤) .

مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٨٢ , ٢٨٥)

يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به.

بناء عليه: لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون.

وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي كالهبة والصدقة , وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة , وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر , فإن كان الصبي مأذونا بها , فله أن يوكل وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على أجازة وليه. (م ١٤٥٧) .

ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك , ففي هذه الحال للوكيل أن يوكل غيره , ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل (م ١٤٦٦) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٨٥ - ٣٩٣)

يشترط لصحة الوكالة كون الوكيل والموكل جائزي التصرف بالنسبة للفعل الموكل فيه , فلا يصح توكيل العبد والصبي المميز إلا فيما لا يتعلق بالمال مقصوده (١١٩٤) .

للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته , وبما لا يتولاه مثله بنفسه عرفا دون إذن موكله صراحة أما إذا أذن له الموكل في التوكيل , فله أن يوكل فيما عدا ذلك أيضا. (١٢٢٥)

يشترط أن يكون الموكل ممن يملك التصرف الموكل فيه بنفسه حين التوكيل , فلا يصح توكيل الشخص في بيع ما سيمتلكه أو طلاق من سيتزوجها , ولا توكيل المحجور عليه لفلس في التصرف في ماله , كما لا يصح توكيل الوصي والناظر على الوقف في التبرعات ونحوها , لكن توكيل الأعمي ونحوه في عقد لا يحتاج إلى رؤية صحيح. (١١٩٦) .

الفتاوى الهندية (٣ / ٥٦١)

وأما شرطها فأنواع , منها ما يرجع إلى الموكل: وهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه , فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا , وكذا من الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة المحضة. ويصح بالتصرفات النافعة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن الولي.

وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع , كالبيع والإجارة , فإن كان مأذونا في التجارة يصح منه التوكيل , وإن كان محجورا ينعقد موقوفا على إجازة وليه أو على إذن وليه بالتجارة كما إذا فعله بنفسه.

مواهب الجليل (٥ / ١٩١)

وشرط الموكل جواز تصرفه فيما وكل عليه , فيصح من الرشيد مطلقا ومن المحجور في الخصومة.

التاج الإكليل (٥ / ١٨١)

ابن شاس الوكالة نيابة عن الموكل , فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاجه لمنفعة نفسه. فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض اليهم من ينوب عنهم , وكاستخلاف الإمام على ما يلزم القيام به من أمور المسلمين. وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فكتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل أمر مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد الإنسان في غير عينه.

درر الحكام (٣ / ٥٤٣)

يشترط لجواز الوكالة أن يكون الموكل مقتدرا على عمل الموكل به بالنسبة إلى أصل التصرف , لأن الوكيل يستفيد ويأخذ ولاية التصرف من الموكل , ويملك التصرف من طرف الموكل وعليه فالذي لا يقتدر على التصرف لا يستطيع تمليك ذلك التصرف لغيره.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٩٩ , ٣٠١ , ٣٠٤)

(الوكالة) شرعا (استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله) أي جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) .

(ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه) أي الموكل (فيه) أي في ذلك الشيء , لأن النائب فرع عن المستنيب.

(ولوكيل توكيل فيما يعجزه) فعله (لكثرته ولو في جميعه) لدلالة الحال على الإذن فيه , وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل جاز في جميعه , كما لو أذن فيه لفظا (وفيما لا يتولى مثله بنفسه) كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين عنها عادة , لأن الإذن إنما ينصرف لما جرت به العادة و (لا) يصح أن يوكل وكيل (فيما يتولى مثله بنفسه) ويقدر عليه , لأنه لم يؤذن له في التوكيل , ولا تضمنه الإذن , فلم يجز , كما لو نهاه , لأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض فيه , فلا يوليه غيره كالوديعة (إلا بإذن) موكله.

كشاف القناع (٣ / ٤٥١)

(وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ (كتصرفه) أي المميز (بإذنه) أي الولي , فإنه صحيح , وتقدم.

المهذب (١ / ٣٥٦)

ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف الذي يوكل فيه بملك أو ولاية. فأما من لا يملك التصرف في الذي يوكل فيه كالصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والمرأة في النكاح والفاسق في تزويج ابنته فلا يملك التوكيل فيه , لأنه لا يملكه , فلا يملك أن يملك ذلك غيره. وأما من لا يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل والعبد المأذون , فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن , لأنه يملك التصرف بالإذن , فكان توكيله بالإذن.

فتح العزيز ١١ / ١٥

يشترط في الموكل أن يتمكن من مباشرة ما يوكل فيه , إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره. وفي هذا الضابط قيدان:

(أحدهما) التمكن من مباشرة ذلك التصرف. فمن لا يتمكن من مباشرة ذلك التصرف كالصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه لا يصح منه التوكيل , والمرأة لا يصح منها التوكيل في النكاح , وكذا توكيل الفاسق في تزويج ابنته إذا قلنا لا يليه , وتوكيل السكران حكمه حكم سائر التصرفات.

(والثاني) كون التمكن بحق الملك أو الولاية , فيدخل فيه توكيل الأب والجد في النكاح والمال , ويخرج عنه توكيل الوكيل , فإنه ليس بمالك ولا ولي. نعم لو مكنه الموكل من التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ.

مجلة الأحكام العدلية ص ٢٨٣

يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا , ولا يشترط أن يكون بالغا , فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا , ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله , وليست بعائدة إليه. (م ١٤٥٨) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص ٣٨٥

جائز التصرف: هو الحر المكلف الرشيد (م ٢٠٣٩) .

يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل , فلا يصح توكيل المبهم كأحد هذين الشخصين (م ١١٩٥) .

يشترط أن يكون الوكيل ممن يصح منه التصرف الموكل فيه لنفسه , لكن يصح أن يتوكل في قبول نكاح من تحرم عليه لأجنبي , وأن يتوكل واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له , وأن يتوكل الغني في قبض زكاة الفقير , وأن تتوكل المرأة في طلاق نفسها أو غيرها (م ١١٩٧) .

المغني ٧ / ١٩٨

ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه , كالمرأة في عقد النكاح وقبوله , والكافر في تزويج مسلمة , والطفل والمجنون في الحقوق كلها.

شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٠٠ , ٣٠١

(وشرط) الوكالة (تعيين وكيل) كأن يقول: وكلت فلانا في كذا , فلا يصح: وكلت أحد هذين.

(ومثله) أي التوكيل فيما تقدم (توكل) فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه (فلا يصح أن يوجب نكاحا) عن غيره (من لا يصح منه) إيجابه (لموليته) لنحو فسق , لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة , كالمرأة (ولا) يصح أن (يقبله) أي النكاح لغيره (من لا يصح منه) قبوله (لنفسه) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم.

الفتاوى الهندية ٣ / ٥٦٢

وأما شرطها فأنواع. (منها) ما يرجع إلى الوكيل: هو أن يكون عاقلا. فلا تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل. وأما البلوغ والحرية فليس بشرط لصحة الوكالة , فتصح وكالة الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجورين.

درر الحكام ٣ / ٥٤٦

كون الوكيل معلوما شرط. يعني أنه يشترط أن لا يكون الوكيل مجهولا جهالة فاحشة. فإذا كان الوكيل مجهولا فلا تصح الوكالة.

المهذب ١ / ٣٥٦

ومن لا يملك التصرف في نفسه لنقص فيه , كالمرأة في النكاح والصبي والمجنون في جميع العقود , لم يملك أن يتوكل فيه لغيره , لأنه إذا لم يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك لم يملكه في حق غيره بالتوكيل , ومن ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لغيره , لأنه يملك في حق نفسه بحق الملك فملك حق غيره بالإذن.

فتح العزيز ١١ / ١٦

كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة التصرف الموكل فيه لنفسه يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته لنفسه , وذلك بأن يكون صحيح العبارة فيه , فلا يصح توكيل المجنون والصبي في التصرفات. والمرأة والمحرم , مسلوبا العبارة في النكاح , فلا يتوكلان فيه كما يوكلان خلافا لأبي حنيفة.

البهجة ١ / ٢٠٠

يشترط في الوكيل أيضا أن يكون ممن يصح تصرفه , فلا يجوز أن يكون الوكيل محجورا عليه , لأنه تضييع للمال , وقد نهي عنه. قاله اللخمي وابن شاس ومن تبعهما. ابن عرفة وعليه عمل بلدنا.

وظاهر كتاب المديان من المدونة وصرح به في العتبية أن المحجور يجوز كونه وكيلا عن غيره. ابن رشد وذلك مما لا خلاف فيه , لأن للرجل أن يوكل من رضي بتوكيله من رشيد أو سفيه , ويلزمه من فعل السفيه ما يلزمه من فعل الرشيد.

القوانين الفقهية ص ٣٣٣

أما الوكيل , فكل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره , إلا أنه لا يجوز توكيل العدو على عدوه , ولا يجوز توكيل الكافر على بيع أو شراء أو سلم لئلا يفعل الحرام.

مراجع إضافية

انظر ميارة على التحفة (١ / ١٣٠) , مجمع الأنهر (٢ / ٢٢٢) , مغني المحتاج (٢ \ ٢١٨) , تحفة المحتاج (٥ / ٢٩٥) , درر الحكام (٣ / ٥٤٥) , المقدمات الممهدات (٣ / ٥٢) , المبدع (٤ / ٣٥٦ , ٣٦٠ , ٣٦١) الفتاوى الهندية (٣ / ٥٦١) , البهجة (٢ / ٢٠٠) , قليوبي وعميرة (٢ / ٣٣٧) , كشاف القناع (٣ / ٤٥٠ , ٤٥٤) , بدائع الصنائع (٦ / ٢٠) , مجمع الأنهر (٢ / ٢٢١) , المغني (٧ / ١٩٧ , ٢٠٧) , تحفة المحتاج (٥ / ٣٠١)

<<  <  ج: ص:  >  >>